الأصول والمقصود هو الإشارة إليها والا ان المسلم عدم اقتضائه لا من باب دلالة اللفظية ومن باب الملازمة لعدم السراية ولا من باب المقدمة لعدم تقدم الرتبي الذي هو ملاك المقدمية بل هما في الرتبة الواحدة كما لا يخفى فراجع الثالثة لو قلنا بالاقتضاء أيضا لا يدل على الفساد في المقام لجهات شتى ولو قلنا به في سائر المقامات فراجع إلى التقريرات طبع قم المحروسة والعجب من النراقي ( قده ) حيث أوقع المعارضة بين الواجبين في مستنده ثم دار الكلام فيها لجهات لا ينبغي الإطالة فيها بعد عدم كون المسئلة من باب التعارض بل انها من باب التزاحم فلا بد من الأخذ بمرجحات التزاحم دون التعارض وإن كان بينهما أعم من وجه الرابعة انه لو عصى عمدا فترك الإزالة فهل يصح الإتيان بالصلاة أم لا وجهان والأقوى صحتها وإن كان عاصيا أيضا اما لكفاية إتيانها بداعي الملاك ولو قلنا باستحالة الأمر بها أو لصحة الأمر بها على نحو الترتب على عصيان الأمر بالمهم كما عن الفحول وهو الحق الذي لا مرية فيه فعلى التقديرين لا مانع من صحة الصلاة على اختلاف مسالكهم في وجه الصحة بالملاك أو بالأمر الترتبي وهو أيضا على اختلافهم من تعليقه بقصد العصيان أو نفسه على نحو شرط المتأخر أو المقارن فراجع إلى المحاكمات طبع قم المحروسة والمقصود في المقام هو الإشارة والتذكر كما لا يخفى هذا كله مع سعة الوقت الصلاة ومع ضيق وقتها قدّمها أي الصلاة على الإزالة إذ قد عرفت ان الباب باب التزاحم فلا بد من مراعاة قواعدها التي منها تقدم الأهم الذي في الفرض هو الصلاة التي لا يترك بحال ولا يزاحمها أبدا أمثال تلك الواجبات وقد انقدح عما ذكرنا في المسائل السابقة حكم بعض الفروع التي تعرضها الماتن ( قده ) ومنها ولو ترك الإزالة مع السعة في الوقت واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة التي واجب فوري كما قررنا في المسئلة الأولى لكن في بطلان صلاته اشكال قد تعرضناه في المسئلة الرابعة وقلنا ان المشهور حاكمون بالصحة على اختلاف مسالكهم كما عرفت وعليه الأقوى الصحة لمكان الترتب الذي يقول