responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 430


اللذين هما الموضوعات لسراية النجاسة وعدمها انه لو أخذ منه أي الملاقي بالفتح شيء أي مقدار فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ وان امتلاء بعد ذلك أيضا ولو بدقائق فضلا عن الساعة فهو جامد وان لم يبق خاليا أصلا ولو بدقيقة بعد الأخذ فهو مائع كما أشرنا آنفا وقلنا فيها عدة روايات ذكرها الشيخ الأنصاري ( قده ) في المكاسب المحرمة عند بيع المتنجس وقد ذكرنا بعضها في المسئلة والله ولى التوفيق مسئلة 4 - إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسرى إلى سائر اجزائه أي البدن لا البدن ( ح ) كالأرض المرطوبة التي قد عرفت الكلام فيها بعدم التنجس فيعد من الجوامد التي قد عرفت بعدم نجاسة المجاور الا مع جريان العرق فيكون كالماء القليل عند ملاقاة النجاسة بل هو هو لكنه مضاف كما لا يخفى فلا إشكال في تنجسه حينئذ .
مسئلة 5 - إذا وضع إبريق مملو ماء على الأرض النجسة وكان في أسفله أي الإبريق ثقب يخرج منه الماء ففي نجاسة ماء الإبريق تفصيل جيّد فان كان ما يخرج من الثقب إلى الأرض لا يقف تحته أي الإبريق بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا ينجس ما في الإبريق من الماء لعدم صدق وحدة الماء عليها حتى يتحد حكمهما مع ما فيه من القوة الدافعة في الإبريق المانعة من سراية النجس من الخارج إليها فيكون مثل نجاسة السافل فإنه لا ينجس العالي بل هو هو ولا غيره وان وقف الماء الخارج منه في تحته بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس لأنه قلنا ماء واحد قليل لاقى النجاسة كما في حياض الصغار دون الكر في مجموعها وبيناتها ثقب متصلة بعضها ببعض وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها من سائر الظروف فالمدار في الكل صدق وحده الماء وعدمه كما لا يخفى .
مسئلة 6 - إذا خرج من أنفه نخامة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله أي الدم من سائر اجزائها أي النخامة فيكون حالها كالفواكه مثل الخيار والبطيخ وأمثالهما مما قد تقدم من الحكم بعدم نجاسة غير موضع الملاقاة

430

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست