responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 424


الكذائي ليس من آثار الملكية حتى يسمع والغفلة من المدارك في سماع قولها هو صرف الاستيلاء المسمى بيد المسموعة وعليه يسمع قولها الا فيما قام الدليل على عدم السماع كما في التذكية واما رواية قد تقدم ما فيها فراجع .
مسئلة 13 - في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا ونحن قد حررنا رسالة في شرعية عمل الصّبي مطلقا وإن كان القول به في معاملات شاذا ولكن الفقيه لا يستوحش مع الدليل ولا يفرح بدونه حيث قلنا أحد وعشرين قولا في المسئلة نحن اخترنا ما تلونا عليك ثم لا يخفى ان مدار اعتبار قوله ليس كما في المتن من المراهقية بل المدار رشده فكل من كان منهم رشيدا ولو لم يكن بالغا صح عمله ولو لم يكن واجبا أو لزوما وكل من لم يكن رشيدا لم يصح ولو كان بالغا إذ بينهما أعم من وجه كما لا يخفى فقول الصبي والصبية مع رشدهما مسموع لإطلاق أدلة اليد المسموعة سيما بناء العقلاء بل قيام السوق والأعصار والأمصار سماعه .
مسئلة 14 - قد سمعت ان اليد عبارة عن صرف الاستيلاء وعليه مدار السماع سلطة ذيها ولا غير ( فحينئذ ) لا يعتبر في اعتبار قبول قول صاحب اليد أن يكون إخباره بالطهارة أو النجاسة قبل الاستعمال كما قد يقال فلو توضأ بماء مثلا معتقدا طهارته أو غافلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ويسمع لعدم اعتبار استعمال الغير في اعتبارها حتى يلاحظ قبله أو حينه أو بعده وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه أي المستولي عليه في يده أي ذي اليد فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه أي المستولي عليه بالنجاسة في ذلك الزمان الذي كان بيده وعليه ومع الشك في زوالها عنده اخباره فلا مانع ان تستصحب سواء كان الشاك هو نفس صاحب اليد أو الحاكم اما على الأول فواضح لاجتماع ركني الاستصحاب واما على الثاني فكذلك لحصول العلم واليقين التعبدي له ببركة اليد كما لا يخفى .

424

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست