responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 423


الملكية لا يدل على قبول صاحبه في اخبارها عن النجاسة والطهارة بل انهما من باب يد المسموعة وهي في المقام ثابتة واليه يشير ( قده ) بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته حتى يكون الاستيلاء محققا فيسمع ( ح ) قول المولى في حقهما إذ قلنا من جهة دخولها تحت استيلائه وحالهما كالحمار وجلَّه فراجع .
مسئلة 11 - إذا كان الشيء بيد الشخصين كالشريكين أو الغاصبين أو أحدهما مالك والآخر غاصب يسمع قول كل منهما في نجاسته إذ لا فرق في اليد بين المشاعة وغيرها فان الفرض ان لكل واحد يد عليه بالإشاعة فلا بد من سماعه إذ فصلنا في رسالات الثلاثة في أنحائها منها تقسيمها إلى الإشاعة والمفروضة وفي فرضها تكون مشاعا ونعم التعبير كونه بيد الشخصين حتى يشمل الغاصبين أو المالك معهم نعم لو قال أحد هما انه طاهر وقال الآخر انه نجس يتعارضان وعليه تساقطا بالتعارض كما هو شأن كل امارة أو قاعدة فعند التعارض يتساقطان كما ان البينة كذلك إذا تعارضتا تخرج عن الاعتبار وتسقط مع التعارض ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه ولو قلنا باعتبار اليد أيّ يد كانت ولو قلنا بأنها حجة من باب كونها امارة فضلا عن كونها أصلا اما مع كونها أصلا فتقدم الامارة عليه فواضح لورودها عليه أو حكومتها على خلاف فيها واما بناء على كونها الامارة فكذلك تقدمها عليه إذ أنها أمارة حيث لا امارة فعليه تقدم على اليد إجماعا فتقدمها على اليد بلا خلاف لأقوائيتها وتقدم الامارة بعضها على بعض غير عزيز كما ترى في تقدم الإقرار عليهما .
مسئلة 12 - لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا إذ ليس مدار اعتبارها وملاكها هو الفسق والعدالة والكفر والإسلام حتى يحول حول تلك العناوين بل المدار هو صرف الاستيلاء حتى لا يعتبر فيه الملكية أيضا كما قرع سمعك غير مرة ولذا سمينا رسالتنا بيد المسموعة في قبال يد الملكية والمضمونة وانهم لم يلتفتوا إليها ولذا كثيرا يشكلون بان شيء

423

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست