responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 422


النجاسة مع تغاير المشهود به وأعجب ممن توهم بان المسئلة شبيهة بالسابقة ثم صار يمنة ويسرة في الجهة الفارقة إذ لا جامع بينهما حتى يتبين جهة الفارقة ففي المسئلة السابقة كان النجاسة الفعلية للشاهد ثابتا بحكم الاستصحاب اما للحاكم بالنيابة واما لنفسه فيتم أمر الشهادة بخلاف المقام فإن نجاسة الفعلية غير معقول اما لنفسه فهو واضح لحصول اليقين على خلافه واما للحاكم لعدم اليقين السابق ولا مورد لنيابته أيضا لعدم شكه كما لا يخفى فالاشتباه حصل من قلة التأمل ثم إطالة الكلام بما لا مساس له في المقام فراجع والله الموفق .
مسئلة 10 - إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت أو غيرهما مما تكون في حيطة سلطانهن أي شيء كان كفى في الحكم بالنجاسة لما عرفت في أول هذا الفصل مفصلا من كون أحد طرق ثبوتها اخبار صاحب اليد وفصلنا الكلام فيها واعترضنا عليهم بعدم تنقيحهم المسئلة وكيف كان قلنا بانا كتبنا رسالة في قبال رسالتي اليد الملكية ويد المضمونة وسميناها رسالة يد المسموعة وقلنا انا كتبنا ثلاثة رسائل يد الملكية وشأنها إثبات الملكية فقط وما هو من شؤونها ويد المضمونة وما هو من شؤون الضمانة وبكل واحد منهما لا دليل على ثبوت الطهارة والنجاسة بهما ويد المسموعة أي الاستيلاء على شيء بما هو استيلاء مالكا أو غاصبا مؤمنا أو غيره فإنه يسمع قولها فلا نعيد فراجع فيما ذكره الماتن يكون من شؤونها وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه إذ كل ذلك من شؤون استيلائهما عليهما فبحكم يد المسموعة قولهما فيهما وأختهما مسموعة ولكن كل ذلك لا اشكال فيه انما الكلام في قبول قول المولى في طهارة بدن عبده أو أمته أو ثوبهما ولكن الظاهر انه لا ريب في قبول قوله فيهما إذ حالهما كحال الفرس وجله إذ لا إشكال في قبول قول المالك فيهما فيشملهما عموم يد المسموعة وليس حالهما كحال العيالات والزوجات لعدم وقوعهن تحت اليد بخلافهما فإنه يقع عليهما كما انه لا ربط بالملكية وعدمها حتى يقال صرف الملكية لا يدل على صدق اليد فصدق اليد عليهما من البديهيات لكن قلنا فيما مضى بان يد

422

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست