responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)


مسئلة 8 - لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا والأخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب لان مع الجهل الفعلي يجري الاستصحاب فيكون محرزا للنجاسة الفعلية الواقعية من حيث وجوب الاجتناب لأنه من الأصول المحرزة بلا فرق بين أن يكون المستصحب بالكسر هو الشاهد أو الحاكم اما الأول فواضح واما الثاني فإنه نائب عنه فيجري استصحابه وعليه كفى يقينه وشكه وان لم يكن الحاكم على يقين من السابق الا ترى ان في الشبهات الحكمية كالماء المتغير الذي زال تغيره بنفسه ان المفتي يجري الاستصحاب لمقلَّديه مع ان المقلد مفقود عنده ركني الاستصحاب من اليقين والشك وليس إجرائه الا انه نائب عنه في إجراء الأصل وعليه إن كان الحاكم على يقين وإن لم يكن المقلد على يقين فيجري الأصل من جهة نيابته وان لم يكن هو على يقين لكن المقلد على يقين فيكون نائبا في صرف إجرائه وكيف كان فلا مانع عنه اما بنفسه يجري أو الحاكم بالنيابة يجري ولو لم يكن لنفسه يقين فلما كان من الأصول المحرزة فتمت الشهادة فكليهما يشهدان بالنجاسة الفعلية ومما ذكرنا قد انقدح انه كك يكون الحكم في المسئلة إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب في بقاء النجاسة سواء كانا هما المستصحبان أو الحاكم اما على الأول فواضح واما على الثاني لما قلنا من النيابة كما في الشبهات الحكمية فتوهم انه لا مجال لاستصحاب الحاكم لأنه ليس له يقين السابق فاسد حيث لو أراد استصحاب لنفسه فهو كلام متين واما لو أراد بالنيابة استصحاب غيره فلا محذور كما لا يخفى فلا يحتاج إلى إطالة الكلام والخروج إلى ما ليس له ربط بالمقام .
مسئلة 9 - لو قال أحدهما انه نجس بالفعل وقال الآخر انه كان نجسا والآن طاهر فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة والمسئلة من البديهيات ولا ينقض عجبي منه ( قده ) بتعبيره بالظاهر لأنه هو المسلم إذ لم يتحقق الشهادة لا بالوجدان ولا بالتعبد إذ لا مجال جدا في المسئلة للاستصحاب اما للحاكم فهو واضح لعدم اليقين السابق الذي هو ركنه واما للشاهد فهو قد انتقض يقينه السابق باللاحق فعليه كيف يثبت

421

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست