responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 399


على طهارته كما لا يخفى الثاني عشر من النجاسات هو عرق الإبل الجلالة بل عرق مطلق الحيوان الجلال فاعلم ان الأصحاب ( قده ) قد اختلفوا في نجاسة عرق الحيوانات الجلالة على قولين ومنشأهما هو الاخبار والأقوى طهارته مطلقا في الإبل منها فكيف بغيرها كما في المراسم والنافع والجواهر وكشف الرموز والمختلف والذكرى والبيان والدروس والموجز ونهاية الأحكام والتحرير والتهذيب والتنقيح بل عن السرائر والمختلف والذكرى والبحار وغيرها ان القول بالطهارة هو المشهور بل في المدارك ان الديلمي والحلي وسائر المتأخرين ذهبوا إلى الطهارة ثم نسبوا إلى المشهور بل في الذخيرة ان جمهور الأصحاب على الطهارة وان القول بالنجاسة كان للشيخ وهو متروك لأنه لا خلاف في طهارة سؤر الجلال كغير الجلال فهو يدلّ على طهارة عرقه ولأنّ طهارة السؤر ونجاسته تابعة لطهارة طاهرة العين أو نجسة العين وتكون الجلال في حال جلالته طاهرة العين إجماعا فيكون عرقه كذلك إذا كان سؤره طاهرا إذ لا يمكن التفكيك لاقتضاء ما دلّ على طهارة عينه إجماعا على طهارة عرقه إذ لا ينفك الحيوان عن عرق دائما أما جافّا أو رطبا بل انه من توابعه جافا أو رطبا فإذا كانت طاهرة فعرقه كذلك ولذا ان الوسائل ( قده ) قال فيه ان الأصحاب من تلك الجهة حكموا على كراهة سؤر الجلال بحديث الهشام ومنه يظهر الإجماع على الكراهة ولأن الأصحاب حكموا في باب السؤر بتساوي حكم العرق والسؤر في جميع إفراد الحيوان فحينئذ فالفرق احداث قول ثالث وهو غير جائز ولان الحيوان الجلال أكله ذاتا طاهر والحرام بالعرض مدة لا يمكن القول بنجاسته ولان فضلات نفسه كالبول والعذرة طاهر وعرقه نجس مما لا يمكن استناده إلى الشرع مضافا بان ركوبها وحمل الأثقال عليها جائز إجماعا الملازم للابتلاء بعرقه فلا بد من القول بطهارته مع ان التفكيك بين الإبل وغيرها من الحيوانات الجلالة التي لم يقل أحد بنجاستها إلَّا الأوحدي منا مما يستبعد العقل ولمفهوم طهارة بدنه من دليل حلية أكل لحمه بعد مدة انقضاء مدة استبرائه

399

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست