responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 323


مسئلة 9 - إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء اصفر أو غيره يحكم عليها أي على الرطوبة المرددة بالطهارة لأنها أيضا من الشبهات الموضوعية التي قد عرفت عدم وجوب الاجتناب عنها ولا يلزم التفحص عن حالها أيضا فيجري فيه قاعدة الطهارة ولا مجال للاستصحاب ولو على نحو مفاد كان التامة ولو كان مفاده أيضا الطهارة للتعارض نعم لا بأس باستصحاب طهارة المحل أو الملاقي فإنه يجري بلا معارض ولا مجال لقاعدتها حينئذ كما لا يخفى .
مسئلة 10 - الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إذا شك في طهارته ونجاسته لأي جهة كانت للأصل سواء كان الشك من جهة احتمال أنه مرتبة ضعيفة من الدم أم لا أو من جهة أنه برأسه شيء آخر غير الدم لكنه هل هو نجس أم لا أو من جهة انه بنفسه شيء آخر طاهر ولكنه يحتمل خلطه بالدم وذلك الاصفرار حصل منه وعلى كل التقادير سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية عند الشك فيها يحكم عليه بالطهارة على ما قررنا من الأصول الحاكمة والمحكومة إلَّا إذا علم كونه أي الماء الأصفر دما ومرتبة ضعيفة منه أو لا بل انه كان شيء آخر يسمى بالماء الأصفر لكنه صار مخلوطا به أي الماء الأصفر صار مخلوطا بالدم وعليه فإنه نجس فلا اشكال فيه لان الفرض ان الدم الحيوان الذي له نفس سائلة نجس إلا إذا استحال جلدا بلا فرق بين القليل والكثير نعم لما أن الاستحالة من المطهرات فإذا فرضنا أي شيء كان صار بالاستحالة جلدا فعليه يحكم بالطهارة كما لا يخفى .
مسئلة 11 - الدم المراق في الأمراق حال غليانها تارة يعلم بأنه من المتخلف في الذبيحة فهو طاهر وحلال وأخرى يشك في انه من الخارج أو الداخل وقد تقدّم حكمه في المسائل السابقة بأنه عند أستادنا الماتن قده طاهر لإجراء قاعدة الطهارة فيه وعلى مذهبي نجس للزوم التمسك بعموم النجاسة فراجع وثالثة يعلم انه صب من الخارج فيها ففي المسئلة أقوال عديدة ذهب جماعة إلى طهارته مطلقا كما عن المفيد قده وغيره وفرقة إلى طهارته إذا كان قليلا كما عن الشيخ

323

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست