responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 300


لجريان أصالة الطهارة والحلية وذلك واضح وان علم كونه كذلك أي الجند علم انه من اجزاء الحيوان يقطع منه فلا إشكال في حرمته لعدم وقوع التذكية عليه ولو كان حيوانه قابلًا لوقوعها عليه فبناء عليه انه جزء مبان من الحي وكلما كان كذلك فهو حرام سواء كان مما له نفس سائلة أم لا إلَّا فيما قام الدليل على جوازه كما في الجرد فإنه يجوز أكله أو جزئه حيا أو لعدم صدق الجزء عليه عرفا فيكون أخت البثور وأمثاله لكنه محكوم بالطهارة وميتة ما لا نفس سائلة له طاهرة كما تقدم فيكون الفرد مرددا بين كونه ذا نفس أم لا وليس لنا دليل يعين الحال ولو قلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وقد تقدم عنا ما يفيد المقام فيما مضى فلا محالة يحكم بالطهارة للأصل لعدم العلم بان ذلك الحيوان مما له نفس سائلة فيكون مشكوك الطهارة والنجاسة ويكون من الشبهات الموضوعية فتجري فيه أصالة الطهارة .
مسئلة 16 - إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه أي مع السن أو الظفر شيء من اللحم فان قليلا جدا فهو كالثالول والبثور وما يقطع في البدن أو الشفة بالحك وغيره سيما في ذوات الجرب الذي قد تقدم في المسئلة الأولى بأنه طاهر فراجع دليله والا فلو لم يكن قليلا عند العرف الحاكم في القليل والكثير والصغر والكبر فنجس لصدق القطعة المبانة من الحي التي دل النص والفتوى على نجاستها فراجع إلى المسئلة الميتة المحكومة بالنجاسة بأدلتها وأعظمها قول النبي صلَّى الله عليه وآله الميتة نجس .
مسئلة 17 - إذا وجد عظما مجردا وشك في انه من نجس العين أو من غيره طاهر العين ذاتا أو عرضا ويكون من الشبهات الموضوعية فيجري فيه قاعدة الطهارة ويحكم عليها بالطهارة مطلقا حتى لو علم انه من عظم الإنسان ولكن لم يعلم انه من كافر أو مسلم إذ لا فرق في أنحاء سبب الشك في نجاسته أو طهارته كل ذلك يكون مشكوكا وشبهة موضوعية فيجري فيه أصالة الطهارة ولا ينقض عجبي ممن زعم انه لا إشكال في ان الإسلام والكفر متقابلان ثم حكم بأنه من تقابل العدم

300

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست