responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 220


بما قبلها لا يوجب الحكم بنجاسة ما بعدها وان عد تمام الصب غسلة واحدة ولو كان الاجراء بمقدار ساعة لأن المدار هو طهارة المحل دون كونه غسلة أو غسلات وبعد طهارته بما جرى عليه بمقداره يكون البقية طاهرة ولا يشترط الانفصال في التعدد ولا فرق بين فرض متعلق الحكم على نحو صرف الوجود أو بنحو العام الأفرادي أو الطبيعة السارية كل تلك الاصطلاحات أجنبي عن المقام بل لا بد من نحو فرضه الشارع ان الفرض حصول طهارة المحل والبقية ماء طاهر يجرى على المحل الطاهر فلا يتصور وجه لاحتمال نجاسته كما لا يخفى ولكن لما يتوهم من جهة عدم حصول الفترة على الماء المتصل الوارد على المحل وان له وحدة اتصالية يعدّ وحدة شخصية فمن جهة ان كله ماء الغسالة فيشمله حكمها كان مراعاة الاحتياط أولى وحسنا إذ أنه حسن حتى في موارد الامارة المعتبرة وأكد الشارع به وجعله أخوك فلا بأس به وعليه فلا بد من مراعاة الانفصال مراعاة للخلاف .
مسألة 14 - غسالة ما يحتاج إلى التعدد كالبول مثلا إذا لاقت شيئا كما إذا وصل من مائها إلى الثوب أو البدن بناء على أنها نجسة أو الغسلة المزيلة التي عند المشهور أنها نجسة هل يعتبر فيها التعدد وحالها كحال نفس النجس الذي يغسل ويعتبر فيه فغسالة البول كالبول فكما يعتبر فيه التعدد فكذلك يعتبر فيما لاقى غسالته أو لا يعتبر فيها التعدد وجوه وأقوال في المسئلة ومنشأها اختلافهم في ان ملاقي الغسالة بناء على نجاستها هل هو كالمحل بعد الغسالة فيكون طاهرا أو كالمحل قبلها فلا بد من التفصيل في الغسلات فيكون من إفراد النجاسة المغسولة فكلما يقال فيها يأتي فيه من أحكامها فإذا وجب فيها التعدد فيجب فيه كذلك فيكون هو هي فيجب فيه التعدد أو كالمحل قبل الغسل فيكون من إفراد النجس الثابت على المخرج وقد ذكروا قدس الله أسرارهم لكل وجوها استحسانيا لا يكاد يتكل إليها نعم ان الأقوى عدم اعتبار التعدد إذ أدلة غسل النجاسات أيّ نجاسة كافية في غسل ذلك الفرد مرة واحدة إذ المطلوب فيها إيجاد الطبيعة الملازم مع المرة فيسقط الأمر عند امتثالها فايجادها

220

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست