بما قبلها لا يوجب الحكم بنجاسة ما بعدها وان عد تمام الصب غسلة واحدة ولو كان الاجراء بمقدار ساعة لأن المدار هو طهارة المحل دون كونه غسلة أو غسلات وبعد طهارته بما جرى عليه بمقداره يكون البقية طاهرة ولا يشترط الانفصال في التعدد ولا فرق بين فرض متعلق الحكم على نحو صرف الوجود أو بنحو العام الأفرادي أو الطبيعة السارية كل تلك الاصطلاحات أجنبي عن المقام بل لا بد من نحو فرضه الشارع ان الفرض حصول طهارة المحل والبقية ماء طاهر يجرى على المحل الطاهر فلا يتصور وجه لاحتمال نجاسته كما لا يخفى ولكن لما يتوهم من جهة عدم حصول الفترة على الماء المتصل الوارد على المحل وان له وحدة اتصالية يعدّ وحدة شخصية فمن جهة ان كله ماء الغسالة فيشمله حكمها كان مراعاة الاحتياط أولى وحسنا إذ أنه حسن حتى في موارد الامارة المعتبرة وأكد الشارع به وجعله أخوك فلا بأس به وعليه فلا بد من مراعاة الانفصال مراعاة للخلاف . مسألة 14 - غسالة ما يحتاج إلى التعدد كالبول مثلا إذا لاقت شيئا كما إذا وصل من مائها إلى الثوب أو البدن بناء على أنها نجسة أو الغسلة المزيلة التي عند المشهور أنها نجسة هل يعتبر فيها التعدد وحالها كحال نفس النجس الذي يغسل ويعتبر فيه فغسالة البول كالبول فكما يعتبر فيه التعدد فكذلك يعتبر فيما لاقى غسالته أو لا يعتبر فيها التعدد وجوه وأقوال في المسئلة ومنشأها اختلافهم في ان ملاقي الغسالة بناء على نجاستها هل هو كالمحل بعد الغسالة فيكون طاهرا أو كالمحل قبلها فلا بد من التفصيل في الغسلات فيكون من إفراد النجاسة المغسولة فكلما يقال فيها يأتي فيه من أحكامها فإذا وجب فيها التعدد فيجب فيه كذلك فيكون هو هي فيجب فيه التعدد أو كالمحل قبل الغسل فيكون من إفراد النجس الثابت على المخرج وقد ذكروا قدس الله أسرارهم لكل وجوها استحسانيا لا يكاد يتكل إليها نعم ان الأقوى عدم اعتبار التعدد إذ أدلة غسل النجاسات أيّ نجاسة كافية في غسل ذلك الفرد مرة واحدة إذ المطلوب فيها إيجاد الطبيعة الملازم مع المرة فيسقط الأمر عند امتثالها فايجادها