responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 219


الأكبر أو الخبث أو غيره انما يجرى في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها إذ قد مر آنفا وغير آنفا ان محل البحث هو الماء القليل دون ذوي المادة ولم يعلم وجه لتكرار الماتن إذ تقدم عنه سابقا وفي الثامنة ما يغني عنه تعرضه مجددا فراجع .
مسئلة 11 - المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر فلو اخرج المتخلف منه بعد ذلك أي بعد عصره لا يلحقه حكم الغسالة وكذا ما يبقى في الإناء والظروف بعد إهراق ماء غسالته لما سيأتي في المطهرات من لزوم الحكم بطهارة تلك الرطوبات الباقية للسيرة وللإجماع وللزوم استحالة تطهير المتنجس لو لا القول بالطهارة وعدم إمكان التفكيك بين طهارة المغسول ونجاسة الماء المتخلف وحكم الارتكازي من العرف بطهارة المتخلف بعد إخراج ما هو المتعارف ولدلالة الأخبار المذكورة في باب المطهرات هذا وسيأتي تفصيل ذلك فيها إن شاء الله تعالى .
مسئلة 12 - تطهر اليد تبعا لتطهير ما يتطهر به على ما سيأتي بان ما يلاقي المغسول بعد التطهير يكون طاهرا بالطهارة التبعية فلا حاجة إلى غسلها أي اليد بعد تطهير المغسول وكذا تطهر تبعا كما سيأتي الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه لما قلنا من الطهارة التبعية وأدلتها الإجمالية في المسئلة السابقة وسيأتي تفصيلها ويزيد في خصوص الثوب رواية المركن كما تقدم وسيأتي أيضا .
مسألة 13 - لو أجرى الماء على المحل النجس لتطهيره كالثوب الذي يغسل من الدم مثلا ولا يحتاج إلى التعدد مثلا بل يكفى فيه إزالة العين بمثابة إذا زالت العين فقد طهر وقلنا ان ماء الغسالة نجس خصوصا غسالة المزيلة وحينئذ فلو أجرى عليه الماء متصلا زائدا على مقدار الذي يكفي في طهارته التي تحصل بزوال العين فحينئذ فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة الشرعية بصبه عليه ماء خارج عن الغسالة ولو كانت متصلة بها فيكون الزائد على حكمه الأولية من الطهارة فهو طاهر فلا موجب لتنجسه بعد فرض حصول طهر المحل بمقدار الكافي في طهارته وصرف اتصال ما بعدها

219

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست