responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 218


مسئلة 7 - إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات بناء على نجاستها حتى غير المزيلة كما هو مذهب الماتن بالاحتياط الوجوبي فحينئذ يحكم عليه أي الماء المشكوك بالطهارة فحينئذ غسالة الاستنجاء لا أثر له بل الذي هو المؤثر غسالة النجاسة فعليه عمومات مطهرية الماء قد خصصت بالماء القليل اللاقي للنجاسة المؤثرة وفي المقام يكون المشكوك مشكوك المصداقية فبناء على مذهبه كما هو المنصور المختار كما أشرنا غير مرة من وجوب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا بد من الحكم بالطهارة فبناء على جوازه فلما كان العام عندهم يعنون بعنوان الخاص بزعمهم فعليه يشك في خروج هذا الفرد من الماء من تحت عموم طهوريته فيستصحب بقائه ومن الأصول الموضوعية كما لا يخفى ولعمري ان الاعتراض على الماتن بمشيه على خلاف مذهبه أو التمسك بكلام الأستاد النائيني قده من إناطة الحكم على الأمر الوجودي الذي لا أصل له ولا فرع أو جعل الموضوع من الموضوعات المركبة أو غير ذلك مما قيل فيه فلعمري كل ذلك شطط في الكلام والمسئلة صافية جدا وإن كان الأحوط الاجتناب .
مسئلة 8 - إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام وأمثالها والجاري وأمثاله أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو غسالة الخبث ضرورة عن الدين فضلا عن المذهب وإجماعاتهم عليه متكاثرة وقد تقدم عنا في أول مسئلة الغسالة تفصيل ذلك بأدلته فراجع فلا نعيد .
مسئلة 9 - إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط إلى نجاسة النجو يبنى على العدم لأنه ماء مضاف لم يكن معه نجاسة منه أو نجاسة لم يكن معها نجاسة أخرى فالموضوع مركب يحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل نعم لو كان الموضوع بسيطا لا يفيد الاستصحاب ولو على نحو مفاد كان التامة بداهة عدم إثبات الضد بنفي ضده ويكون من المثبتات المعروفة .
مسئلة 10 - سلب الطهارة والطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث

218

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست