responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 184


مسألة 9 - التراب النجس مع عدم عين النجاسة فيها أو كانت ولكن زالت ولو بالمطر يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا لاخبار العامة منها ما أصابه المطر فقد طهر والإجماع بقسميه عليه والاخبار الخاصة نحو رواية محمّد وغيرها مما مرت فعاصميته لازمة لمطهريته ولو على التراب والحجر والمدر فراجع إليها والله العالم .
مسئلة 10 - الحصير النجس والبوريا وأمثالهما كالملحفة يطهر بالمطر حال نزوله ونفوذه في أعماقه من الأطراف لما مر مرارا من عموم عاصميته ولا سيما التعليل بأنه كر وان ما أصابه المطر فقد طهر كما في رواية الكاهلي وكذا فراش المفروش على الأرض من صوف كان أو قطن أو من كلاهما ومثل الفرش اللحوف وأمثالها أيضا مطلقا كل ذلك لا ريب فيه لعموم عاصمية المطر واما إذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة فإن كانت متصلة بالفرش والحصير اتصالا عرفيا غير منفصلة عنها حتى لا يصدق وقوع المطر عليهما ثم منهما على الأرض بل كان وقوع المطر على الأرض أيضا بصدق وقوع المطر عليهما تطهر إذا وصل إليها أي إلى الأرض لعدم عد الأمور المزبورة واسطة عند العرف فحينئذ لا يقاس بما تقدم من وقوع المطر على الشجر والورق ثم منهما على الأرض لعدم إمكان تسامح العرفي بأنهما واحد ولذا حكم الماتن قده في المسئلة الخامسة بعدم الطهارة فلا يناقض قوله مع الحكم بالطهارة في المقام ولذا قال قده نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض انفصالا يعد أحدهما أجنبيا عن الآخر عند العرف يشكل طهارتهما أي الأرض الواقعة تحته بنزول المطر عليه أي على الحصير إذا تقاطر منه عليها نظير ما مر من الاشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض ووجهه واضح بأنه ليس المقام مثل الورق والشجر والأرض حتى بالانفصال أيضا وعليه فلا ملازمة بين اتحاد حكم المسئلتين مطلقا وان أمكن الإشكال في الشق الثاني مسئلة 11 - الإناء بل ومطلق الظرف النجس بناء على أعمية الثاني من الأول يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه لما مر مرارا بان ماء المطر عاصم

184

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست