البلوغ علة لعدم التنجيس فعند وجوده غير قابل له كان الملاقاة معها أو بعده لكنه خلاف ظاهر الرواية حيث ان الشرط علة للجزاء وانه لا بد أن يكون قبل معلوله فالمعنى ان الكر إذا وجدتم وجد الملاقاة لا يكون مؤثرا ووليدة المنطوق أيضا إذا لم يبلغ قدر الكر ينجسه شيء فبمقتضى حفظ الاتحاد بين رتبة النقيضين أن يكون القلة في رتبة السابقة على الجزاء وعليه صورة مقارنة الملاقاة خارجة عن المنطوق فلا بد أن يكون خارجة عن المفهوم أيضا فهي خارجة عن المنطوق والمفهوم فلا بد من الرجوع إلى عموم طهورية الماء كما أشرنا غير مرة ان الأصل عندنا ان كل ماء طاهر ومطهر الا القليل فإنه شرط في التأثير وعليه يحكم بطهارة الماء المبحوث عنه فلو سلمنا فلا مانع من استصحاب بقاء طهوريته ولو سلمنا فلا مانع من اعمال قاعدتها وكيف كان لا إشكال في الحكم بالطهارة وإن كان المصنف الأستاد قده ذهب إلى ان الأحوط هو الاجتناب لاحتمال لزوم تقدم الكرية أو لا وعدم ثبوت عموم الطهورية عند الشك ثانيا وانه حسن مع قيام أمارة معتبرة فكيف بالمقام . مسألة 11 - إذا كان هناك ما آن أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم ان أيهما كر فوقعت النجاسة في أحدهما معينا نحو الكأس الأبيض أو غير معين لم يحكم بالنجاسة بل يحكم بطهارة كليهما كانا مسبوقين بالكرية أو القلة أو مختلفين أم لا وإن كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب وحكم المسئلة في تمام صورها اللتي قررنا واضح لا يحتاج إلى الإطالة والبيان حيث ان ذلك العلم الإجمالي في تمام الصور غير منجز للتكليف لعدم الأثر في بعض الأطراف ومعه لا ينجز فيكون القليل معينا أو غير معين شكا بدويا يشك في طهارته ونجاسته فان كان مسبوقا فيجري استصحاب بقاء طهارته والا فيجري قاعدتها وذلك من بديهيات الأصول وتفصيل بعض والحكم بالنجاسة في بعض هدم لقواعد الفقه والأصول كما ان اجراء الأصول النافية أو عدمه في أطرافه أيضا غير مرتبط بالمقام فهو فيما تم العلم الإجمالي وتتنجز كما عن بعض أستادنا لا في مثل المقام الذي فرضنا شكا بدويا فالإطالة منه لا وجه له كما لا يخفى كما