responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 172


لتعارض الأصلين من عدم الملاقاة وعدم حدوث القلة فيستصحب بقاء الكرية والطهارة بعد تعارضهما واما الثانية فيستصحب عدم القلة بلا معارض وهو موضوع الطهارة واما عدم الملاقاة فلا يجري لأنه معلوم تفصيل وكيف كان لا إشكال في انه محكوم بالطهارة لكن مع الاحتياط المذكور في الكر المسبوق بالقلة حيث بعد الحكم فيه أمر قده بالأحوط وان التجنب منه حسن ففي المقام كذلك فان مقتضى القاعدة وإن كان هو طهارة الماء لما قلنا من استصحابه لكن من جهة الاختلاف في تلك الأصول كما أشرنا إليها والأقوال في تعاقب الحادثين فيكون الاحتياط هو التجنب عنه كما لا يخفى وان علم تاريخ القلة فهو يوم الخميس وجهل تاريخ الملاقاة كان قبله أو بعده فيحكم بالنجاسة - لاستصحاب عدم الكرية فيثبت به موضوع النجاسة كما قررنا في السابق .
مسئلة 9 - إذا وجد نجاسة في كر ولم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها فتلك المسئلة أيضا من مصاديق تعاقب الحادثين فإن الأصل لا يجرى بعدهما فيجري قبلها بلا معارض فيكون كرا لم يلاقها قبلها أو حينها والتمسك بعموم الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء لا يخلو عن قصور لان الكلام في ان الكر في أثناء حدوثه قبل تمامية كريته هل لاقى نجسا أم لا فما دام لم يرفع هذا الشك لا معنى لعمومه كما لا يخفى فالإطالة في الملاقاة وأنحائها لا يثمر ولا داعي إليه وكيف كان انه محكوم بالطهارة إلا إذا علم تاريخ الوقوع بأنه كان في الأثناء وحينه والفرق بين تلك المسئلة وسابقها جلي جدا إن كان بحسب الموضوع والمحمول وإن كان على حسب الحكم فلا فرق أصلا لا خفاء ولا جلاء لكن من البديهي انه ليس التمايز على حسب الحكم والا أغلب مسائل حكمها هو الطهارة فيكون مسئلة واحدة مع بداهة فساد تلك الدعوى كما لا يخفى .
مسئلة 10 - إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته لعموم ان الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء سواء كان البلوغ حصل معها أو قبلها فيكون

172

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست