responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 168


القهارية كالفوّارات لا ينجس السافل أيضا بالعالي النجس بل في المتساويين أيضا كذلك لان المدار هو كون أحد طرفي الماء فيه قوة مانعة ودافعة لا يكون قابلًا للسراية واكتساب النجس كما لا يخفى ويشهد لذلك ما ذهبوا إليه في مقام رفع النجاسة وإزالتها من كفاية علو المطهر ففي مقام الدفع - بالأولوية القهرية فمع أنهم ذهبوا إلى التقوية في الأعلى وقولهم بالتقوية في المساوي أيضا كما سبق ففي تقوية العالي بالسافل النجس بالأولوية .
مسئلة 6 - إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ولكن لو كان الجامد مائعا لكان المجموع كرا بل أزيد فحينئذ هل ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد أم لا بل لا ينجس بها لان المجموع يكون كرا وجهان بل قولان ومنشأ الخلاف في صدق الماء على الجامد ولذا توهم بعض بخروجه عنه زعما منه ان السيلان مأخوذ فيه غفلة منه انه لا ينافي أخذه فيه لكن بالعرض يفوت عنه الشرط كيف ان الدهن والدبس سيال عند حدوث عقد الوضع لكن بالعرض يفوت عنه ولا يمكن سلب الدهنية والدبسية والمائية عن الجامد فهو شرط في الحدوث فقط دون البقاء فهو أعم منهما لكن الأقوى ما ذهب إليه الماتن قده من الحكم بالنجاسة من جهة عدم صدق الاتحاد وهو شرط في باب الطهارة والنجاسة بل من جهة صلابة الجامد لا يعد ماء عرفا ولو كان كذلك عقلا فليس ماء حتى يتحد بل لا ينفذ فيه الماء ولذا أقول بطهارته لو صار نجسا فإذا كان قطعة ثلج نجست يمكن تطهيره بالماء لعدم حصول النفوذ في الداخل نعم في الثلوج اللتي تنزل من السماء وتبقى في الصحارى والبراري فيها فتور تنفذ فيها الماء جدا وجدانا وأما ما يصنعه بنى آدم على أنحاء صنعهم فالأمر كما حررنا وكيف كان لا أقل من الانصراف فلا بد من القول بالنجاسة بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا لأنه ماء قليل لاقى النجاسة فينجس وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصمه بما بقي من الثلج لما عرفت بخروجه عن الماء اما حكما أو موضوعا فيكون ماء قليل لاقى نجسا وان اتصال الثلج به كالحجر في جنب الجدار لا يثمر شيئا أبدا وذلك واضح إلى النهاية .

168

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست