بينهما بثقب ونحوه كالحياض والأواني والغدران وأمثال ذلك بأي شكل كانت من الدائرة أو المربع أو المثلث أو غير ذلك فلا ريب في كونها ماء واحدا وعليه فان كان أقل من الكر ينجس الكل بملاقاة البعض للنجس وإن كان كرا فلا ينجس بها لتقوى بعضها ببعض ومداره على انظار العرفية ولو بدقة العقلية لا تكون متساويا ولذا قال قده إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقات السافل كالعكس فهذا القسم من عدم التساوي يعد عرفا من التساوي فلا يكون بعضه متقويا بالبعض وقد أشرنا إلى حكمها نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل مع تفاوت الفاحش حتى عند العرف كما مثل به الماتن قده سواء كان التفاوت على وجه التسنيم كالجاري من الميزاب أو من أعلى الجبل أو على وجه التسريح وهو بين التساوي والتسنيم ولذا عرفوا بشبهه مع عدم كون ماء العالي أو السافل بنفسه كرا مطلقا بل المجموع منهما بما هو مجموع كر وعليه ففي تقوى كل منهما بالآخر عند ملاقاة النجاسة فلا ينجس أو عدم التقوى فينجس بملاقاتها أو التفصيل بتقوى السافل بالعالي دون العكس . ففي المسئلة وجوه وأقوال ثلاثة والتحقيق ما ذهب إليه جلّ المحققين ومنهم الماتن قدس الله أسرارهم وهو التفصيل فلا ينجس العالي بملاقات السافل من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي إجماعا كما ادعى عن جماعة بل قيل بعدم معقولية سراية السافل إلى العالي وكيف كان ان في العالي لما كانت القهارية وقوة الدافعة المانعة من السراية ولذا قيل بعدم معقوليتها بل الارتكاز العرفي ومساعدتهم شاهد على خروج الفرض من انفعال القليل في مثل تلك الصورة فلا يشملها أدلة تنجسه سيما لو شك يجب الرجوع إلى عمومات الطهارة بناء على مذهبي من وجوب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية والا فإلى استصحاب الطهارة نعم ان ذلك يتم بناء على كون النجاسة بالسراية وإلَّا لو قيل أنها انما هو من جهة ان الملاقاة سبب لحدوث فرد آخر منها كما مال إليه أستادنا النائيني فلا يتم القول بالطهارة بل لا بد من القول بالنجاسة بتاتة وان أنكرنا عليه في محاكماتنا طبع قم المحروسة وعليه لو كان في السافل قوة الدفعة و