responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 159


والى السرائر من ذهابهما إلى الفرق بينهما حيث ذهبوا إلى عدم النجاسة في الوارد والا لا يطهر دون المورود والحق عدم الفرق كما أشرنا وسيأتي أدلة الطرفين في فصل يذكر فيه الماتن أحكام ماء المستعمل ومنه الماء الغسالة فانتظر .
مسئلة 2 - اعلم الماء يقسم إلى ذات المادة وغير ذات المادة ولا كلام في الأولى قد تقدم موضوعها ومحمولها وسيأتي أيضا واما الثانية فإلى القليل والكثير ولا كلام في الأول قد تقدم أيضا موضوعه ومحموله والكثير له مراتب شتى فأقل مرتبة منه الذي يكون عند الشارع عاصما لا ينجسه شيء من النجاسة عند الملاقاة مع عدم التغير يسمى بالكر فهو عند الشارع حد خاص لماء الكثير بلا مادة لا ينجس بملاقات النجاسة لكنه قد حدده الشارع بالكم المنفصل فيسمى بالوزن وقد حده بالكم المتصل أيضا فيسمى بالمساحة وفي كلا البابين خلاف عظيم الذي نشأ ذلك تارة إلى إجمال النص وأخرى إلى اختلافه واما الأول فإن أخبار الوزن حددتها بالرطل وانه مشترك لفظي بين رطل العراقي والمكي والمدني والمكي ضعف العراقي والعراقي ثلث المدني على ما نص به الأصحاب كالجواهر قده واما الثاني فتارة حددته بأنه ستة مأة رطل كما في رواية عبد الله حيث نقل عنه عليه السّلام بأنه عليه السّلام قال الكر ستة مائة رطل وأخرى بأنه تسع مائة رطل كما في رواية محمّد بن مسلم وثالثة بأنه ألف ومائتا رطل كما في رواية ابن أبى عمير هذا ولكن الأقوى ان الكر بحسب الوزن الف ومائتا رطل بالعراقي للشهرة بل الإجماع بقسميه عليه بل المنقول فوق الاستفاضة لو لم يكن متواترا كما عن الرياض والجواهر والشيخ قده وغيرهم بل في المجمع قال ان الفقهاء كلما أطلقوا الرطل بالعراقي للشهرة بل الإجماع بقسميه عليه بل المنقول فوق الاستفاضة لو لم يكن متواترا كما عن الرياض والجواهر والشيخ قده وغيرهم بل في المجمع قال ان الفقهاء كلما أطلقوا الرطل يراد به البغدادي الذي يراد به العراقي وإلا يكون الأرطال أربعة مع أنها الثلاثة بل فيه وفي الشرع عبارة عن الف ومائة رطل بالعراقي وفي القاموس ان الكر مكيال العراق ولم يذكر منه سائر الأرطال أصلا فيدل على ان المشهور عند العرب والشائع عندهم ليس الا رطل العراقي ولذلك قال في المعتبر وعلى هذا عمل الأصحاب بل يستفاد من كلام الشهيدين في اللمعة انه من المسلمات حيث قال الكر هو الف

159

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست