responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 158


كان مجتمعا أو متفرقا لكن مع اتصالها أي المياه القليلة المتفرقة بالسواقي وإتيان ضمير المؤنث انما هو بلحاظ تأنيث المعنوي في كلمة الماء والا انها ترجع إلى الماء القليل الذي عبر بالجمع توضيحا لبيان التفرق وعليه فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولكن مع اتصال بعضها بالبعض لم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها أي السواقي تنجس الجميع لكونها مع تعددها واحدة قليلة وكل قليل بملاقات النجاسة تنجس نعم وإن كان الجميع بقدر الكر مع تعدده لا ينجس لان مع الاتصال وكونه كرا يكون له العاصم وإن كان متفرقا على الوجه المذكور لما ذكرنا من كونه مع تعددها في السواقي لكنها متصلة بعضها بالبعض فإنه ماء واحد والفرض انه بمقدار الكر فلا ينجس ولذا قال فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها أي الحفرة النجس ولم يتغير بأحد الأوصاف المعهودة لم تنجس بتمامها لاتصالها أي الحفرة الواحدة بالبقية أي ببقية الماء الذي في سائر الحفرات لحصول الاعتصام فيه كما لا يخفى .
مسئلة 1 - قد عرفت فيما مضى ان ماء القليل تنجس بملاقات النجاسة مع عدم التغير أيضا بدون فرق بين كونه مجتمعا ومتفرقا وبدون فرق بين الدم وغيره من النجاسات وبدون فرق بين أن يدركه الطرف في الدم أم لم يدركه كان بقدر الحمصة أم لا بدون فرق بين أن يكون الملاقي نجسا أو متنجسا كما سيأتي في فصل كيفية تنجس المتنجسات في المسئلة الأولى تفصيل عدم الفرق في الجملة الأخيرة عند المشهور ومنهم الماتن الأستاد قده خلافا للمحقق الخراساني حيث أنكر تنجسه بالمتنجس بأدلة تأتى إن شاء الله عند تعرض الماتن فإنه لا فرق بينهما في التنجيس كما لا فرق في تنجس الماء القليل بين أن يكون الماء القليل واردا على النجاسة كما في موارد تطهير الثوب أو المخرجين وأمثالهما أو كون ماء القليل مورودا كما إذا وضعت كفك النجس أو إصبعك النجس وأمثالهما فيه فان الماء القليل بملاقات النجاسة ينجس بلا فرق بين الوارد والمورود لكن نسب إلى علم الهدى قده

158

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست