ومخالفة العامة فإنهم يقولون بالطهارة والشهرة والإجماعات والأكثرية إلى غير ذلك كما لا يخفى فلا وجه لإطالة الكلام بعد لابدية رفع اليد عنها فالحق ان الماء إذا كان دون الكر وبلا مادة ينجس بالملاقاة من غير فرق أيضا بين النجاسات من الدم وغيره حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف من العين فما عن شيخ الطائفة من عدم نجاسته بالدم إذا كان بمقداره والصدوق من القول بعدم نجاسته به إذا كان بمقدار الحمصة مما لا وجه له وإن ورد الرواية به كصحيحة على بن جعفر عليه السّلام عن أخيه عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناء فهل يصلح الوضوء منه فقال عليه السّلام إن لم يكن شيئا يستبان في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا تتوضؤ منه فلا يحتاج إلى تضعيف سنده بمحمد بن أحمد العلوي المجهول ولا دلالته باحتمال أصابته ظهر الإناء بل يكفي في عدم اعتباره عدم حصول رفيق للشيخ إلى الآن حتى من المحدثين فكيف بالمجتهدين فعليه يكون غير الحجة لإعراض المشهور عنه وعدم عملهم به وكلما كان كذلك فلا اعتبار به والعجب من بعض السادة من المعاصرين قد أجال في تصحيح سنده ثم دلالته ثم نفى البأس في الإفتاء بمضمونه بدعوى عدم الدليل على نجاسة اجزاء الصغار التي لا يدركه الطرف ويكون حاله كالبخار المتصاعد من النجس حيث على قوله يلزم لو كان إناء فيه الماء وأدخلنا رأس الإبرة في البول بمقدار الذي لا يدركه الطرف فأدخلناه في الإناء فيه فلا بد من القول بالطهارة وكذلك قطرة من الغائط ممن لأنت طبيعته بمثابة لا يدركه الطرف لكن علمنا انها وقعت فيه وكذلك البول فلا بد أن يقول بطهارته ولا يقول به أحد حتى شيخ الطائفة فإنه أيضا اكتفى بالدم للنص واما الصدوق رحمه الله على ما نقله الحدائق قده كما ذكرنا في كتابنا الهداية في ان الشهادة بالولاية جزءا في الأذان والإقامة المطبوع في قم بعنوان التقريرات لم يعلم له مدرك ولعل نظره إلى تلك الرواية ولذا عصره في الحدائق بمثل تلك الفتوى وكيف كان لا إشكال في عدم الفرق بين النجاسات وبين قليلها وكثيرها سواء كان ذلك الماء القليل الذي ينجس بها