responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 155


النازل منه مع انقطاع المطر والقطرات التي تنزل في القبة بمدة كثيرة بعد انقطاعه فهذا حكمه حكم الماء بلا مادة فيلحقه حكمه فراجع .
مسئلة 8 - إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة فإذا فرضنا نهرا أحد طرفيه متصل بالمادة وتغير بالنجاسة بإحدى أوصافها طرف الآخر منه أو وسطه فان طرف الغير المتغير القليل المتصل بالمادة لا ينجس لان له مادة وقد تكررنا في الكتاب ان كلما كان الماء متصلا بالمادة لا ينجس بملاقات النجاسة ولو كان قليلا لاتصاله بالعاصم وقد تقدم في المسائل السابقة مرتين بأن أدلة تنجيس ماء القليل لا يشمل ذات المادة ولو سلمنا شمولها فالنسبة أعم من وجه ولعمومات الطهارة جهات من المرجح فراجع فلا نعيد فالطرف المتصل لا ينجس واما الطرف الآخر أي غير المتصل حكمه حكم الراكد وعليه أن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير فتمام ذلك البعض نجس والا فإن تغير بعض ذلك فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة الحاصل ان طرف غير المتصل بالمادة تارة كله يتغير وأخرى بعضه وعلى الثاني اما غير المتغير له أيضا اتصال بما اتصل بالمادة أم لا فالأول أيضا لا ينجس لفرض الاتصال وقد تقدم تفاصيل ذلك في المسائل السابقة فصل الراكد بلا مادة إن كان ذلك الراكد بلا مادة دون الكر بمعنى كان ماء قليلا بدون اتصاله بالعاصم ينجس ذلك الماء القليل بلا مادة بالملاقاة أي بملاقات النجاسة ولو لم يتغير ويدل عليه الإجماع بقسميه عليه بل المنقول منه متواتر جدا كيف إن السيد قده قد ذكر في مفتاح الكرامة قده واحدا بعد واحد ثلاثين نفرا قد ادعى الإجماع على تنجيسه كما يدل عليه الاخبار وهي أيضا متواترة بل هي فوق التواتر كيف انه قد ذكر في الرياض قده انه ورد في نجاسته أزيد من مأتي حديث بل ان السيد البحر العلوم قده قد ذكر ان الاخبار التي قد ورد في نجاسته أزيد من ثلاثمأة حديث في الموارد المتفرقة منها صحيحة على بن جعفر عن أبى الحسن عليه السّلام سئلته عن الدجاجة وأشباهها

155

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست