responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 128


مسئلة 6 - الماء المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر لحصول الاستحالة التي تكون من المطهرات لما قلنا من تبدل الصورة النوعية ولشهادة العرف بعدم صدق عنوان الموضوع عرفا أيضا وقد تقدم التفصيل في المسئلة الرابعة وكذلك يطهر الماء المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري عند زوال وصف المضاف بمثابة لم يبق عنوانه عند العرف بعد الاتصال نعم صرف الاتصال لا يكفى ولو قلنا بعدم شرطية الامتزاج في تطهير المياه لكن من جهة مفهوم الاستهلاك وهو فناء المضاف فيهما حتى يصدق الاستهلاك وذلك لا يمكن الا كما قلنا بلزوم فنائه فيهما ، مسئلة 7 - إذا ألقي المضاف النجس في الماء المطلق الذي هو بمقدار الكر فللمسألة صور ثلاثة أحدها أن يكون المضاف الوارد مستهلكا في المطلق وهي التي مرت في المسئلة السادسة وثانيها انه إذ القى عليه فخرج المطلق عن الإطلاق إلى الإضافة ( فحينئذ ) تنجس المطلق ان صار المطلق مضافا قبل الاستهلاك وذلك واضح وثالثها ان حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكل وتلك الصورة ينبغي تارة وقوع الكلام في حكمها وأخرى في موضوعها اما الأول فلان حال وجود المضاف ووروده في الكر المطلق كان الكر المطلق الملاقي للمضاف عاصما فيكون طاهرا فالاستهلاك والإضافة معلول الورود فيستحيل أن يكون المعلول في رتبة علته ففي رتبة الورود كان المطلق عاصما فصار طاهرا ثم بعد انقلاب المطلق وحصول الإضافة والاستهلاك ليس في البين شيئان حتى بملاقات أحدهما للآخر ينجس الأخر ولا أقل من الشك فلا مانع من استصحاب بقاء طهارته فلو قيل بعدم بقاء الموضوع أو لا أقل من الشك فيجري فيه قاعدة الطهارة فلذا يحكم بها بالأصل هذا وأما الثاني فلان الاستهلاك عبارة عن تفرق اجزاء الوارد في المورود غاية التفرق والإضافة والمضاف عبارة عن انقلاب المورود بصفة الوارد وعليه فلا مانع من حصول الوصفين دفعة واحدة هذا ولكن التحقيق استحالة حصول الوصفين دفعة واحدة لأن التقابل بينهما هو تقابل التضاد أو القوة والفعلية يستحيل اجتماعهما في موضوع واحد وليس الاستهلاك صرف تفرق

128

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست