responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 127


اشتراط بقاء الموضوع فيه عرفا نعم لو فرضنا مع ذلك حصول الشك فيجري أصل المحكوم من أصالة الطهارة .
مسئلة 5 - لو شك في مائع انه مضاف أو مطلق فحينئذ تارة تكون الشبهة موضوعية كما إذا شك في مائع انه ماء أو جلاب مثلا زالت آثاره وأخرى تكون الشبهة حكمية كما إذا شككت فيه من جهة إجمال المفهوم وتردده بين أن تكون الخالصية قيدا مأخوذا في الإطلاق كما يقول به من ذهب إلى الاشتراك اللفظي كماء البحر مثلا أم لا وثالثة يكون من باب الشك في الصدق كما أشرنا إليه غير مرة فعليه فان علم حالته السابقة أخذ بها كما إذا علمنا بأنه كان جلابا أو ماء فيستصحب ويترتب عليه أحكامه كما ان الأمر كذلك في الشبهة الصدقية أيضا للشك في زوال العنوان أو بقائه كماء صب عليه التراب حتى شك في انه ماء أو طين فلا مانع من استصحاب بقاء المائية وترتب أثره عليه كما ان في الشبهة الحكمية أيضا لا مانع من اجراء استصحاب عدم لحاظ الخصوصية في الموضوع له فمع العلم بها لا إشكال في إجراء الاستصحاب في تمام أقسام الشبهة والا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة لأن ثبوت أحد الوصفين لا بد وأن يكون اما بالوجدان أو بالتعبد اما الأول فلان الفرض انه مفقود للشك فيهما وأما الثاني فكذلك لأنه كان المحرز هو الاستصحاب والفرض عدم الحالة السابقة فلا محالة لا يثبت أحد الوصفين كما لا يخفى نعم أنه محكوم بالطهارة على كل حال للأصل المحكوم لكن حين عدم إحراز الوصفين لا يرفع الحدث والخبث لعدم إحراز وصف إطلاق المائية التي انحصرت الرافعية به كما تقدم ولا أقل من الشك فيستصحب بقائهما كما لا يخفى هذا بالنسبة إلى الموضوع واما حكمه فلا مانع من إجراء أصالة الطهارة ولكنه ينجس بملاقات النجاسة إن كان الماء المشكوك قليلا إذ على كل حال مطلقا كان أو مضافا ينجس إذ الماء القليل المطلق بملاقاته ينجس ولو لم يتغير على الأقوى كما سيأتي إن شاء الله فعليه ينجس بالملاقاة وإن كان الماء المشكوك بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا فحينئذ الأصل يجري فيه فلا مانع من قاعدة الطهارة مع فرض عدم استصحاب بقاء الطهارة لفقد الحالة السابقة كما هو المفروض .

127

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست