الإلهية وهي غير مرتبط به أبدا وقد تقدم ان الشبهة الصدقية أيضا حكمها حكم الشبهة الحكمية فإجراؤها فيها لا يصلح للمقلد أصلا واما في الشبهات الموضوعية سواء كان الأصل مختصة بها كقاعدة التجاوز والفراغ وأمثالهما أو كان أعم من الحكمية والموضوعية كالاستصحاب وقاعدتي الطهارة وأمثالهما فيجوز بعد ان قلد مجتهده في حجيتها وبيان مواردها أن يقلده فيجريها المقلد بنفسه في الشبهات الموضوعية بدون مراجعة مقلده في حكمها مثلا إذا شك في ان العرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة واما إذا شك في ان هذا العرق من الجنب من الحرام نجس أم لا فجاز له إجراء أصالة الطهارة ويعامل معاملة الطهارة فلا يجوز له تقليده في إجراء الأصول في الحكمية لكن في الموضوعات لا بأس به مثلا إذا شك في ان هذا الماء أو غيره من المائعات كالدهن أو الدبس أو الحليب لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجرائها بعد ان قلد المجتهد في جواز الاجراء وحجيتها وبيان مواردها لعدم المانع منه إذا ولا لا محذور فيه وثانيا لا يشترط فيه الفحص على المشهور والله العالم . مسئلة 71 - المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقا به في فتواه لعدم إحراز شرط تقليده بل لا خصوصية في شرطية العدالة من إحرازها فان المجتهد المراجع العامة له شرائط في علمه وشرائط في نسبه وشرائط في حسبه كما بينت مفصلا في رسالة شرائط المراجع العامة وأشرنا إلى نبذة منها عند تعرض الماتن لشرائطه فكل واحد لا بد من إحرازه والا لا يجوز تقليده ولكن مع فقد الشرائط وكونه مجتهدا واقعا لا اعتقادا كما ينص به الماتن في باب الجماعة فتاواه معتبرة لعمل نفسه وكذا لا ينعقد قضائه وحكمه إذ يشترط فيه العدالة ولا بد من إحرازها ومع عدمه لا ينفذ حكمه وكذلك سائر شرائطه لا بد من إحرازه والا لا ينفذ أبدا كما تقدم في السوابق فراجع بل لا خصوصية في تقليده وحكمه ولا يجوز تصرفاته في الأمور العامة التي أشرنا إليها للولاة ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب إلى غير ذلك من سائر الحسبيات إذ قد عرفت أنهم أمناء الله و