responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 104


أمّا استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى كما إذا قال والأحوط قراءة السورة وإن كان الأقوى عدم وجوبها أو ان الأقوى كفاية تسبيحة واحدة وإن كان الأحوط هو الثلاثة واما القسم الثاني منه وهو الذي قال واما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى أصلا ويسمى بالاحتياط المطلق وفيه يتخير المقلد بين العمل به وبين الرجوع إلى مجتهد آخر بنحو الذي قررناه في أصل تخييره وبإجازته واما القسم الأول فلا يجب العمل به لأنه مستحب ولا يجوز الرجوع إلى الغير لان له فيه فتوى بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به كما قلنا في أول الكتاب والمسئلة غير مرتبط بالامتثال الإجمالي أبدا .
مسئلة 65 - في صورة تساوى المجتهدين في الفضيلة يتخير بين تقليد أيهما شاء لأن أحدهما بالخصوص ترجيح بلا مرجح وهو محال عند الحكيم فيكون من باب التخيير العقلي وقد تقدم في المسئلة الثالثة والثلاثين تفصيل المسئلة فذلك لا اشكال فيه وانما الكلام في انه بدوي أو استمراري وقد تقدم عنا بأنه بدوي فإنه بعد اختياره يسقط قول الآخر عن الاعتبار بالمرة أصلا وقاعدة فراجع واما عند الماتن قده فإنه استمراري ولذا قال في المقام أيضا كما يجوز له التبعيض بان يقلد في العبادات أحدهما وفي المعاملات الأخر وهكذا بل يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد كما إذا كان يفتي أحدهما بوجوب السورة دون الأخر والأخر يفتي بوجوب تسبيحة ثلاثة في الأخيرتين فيقلد الأول في وجوب السورة والآخر في وجوب التسبيحة بل جاز التبعيض في العمل الواحد حتى انه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الأخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة إذ الواجب عليه بناء عليه أن يكون مذعنا بصحة عمله عن استناد فإنهما حينئذ بمنزلة مفت واحد فيكون عمله صحيحا إذ مع الانضمام كذلك وان شئت قلت ان من يقول بوجوب جلسة الاستراحة ويفتي به يفتي بجواز تركها أيضا إذا قلد في تلك المسئلة

104

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست