تحققه ولذا قلنا انه لو عمل بلا تقليد أصلا وكان مطابقا للواقع أو الطريق الموظف كان عمله صحيحا كما اتفقت عليه كلمات المتأخرين وحواشيهم مع فقد أمور المزبورة طرا بل التقليد عبارة عن نفس تطابق العمل غاية الأمر إن كان المقلد منحصرا اما من جهة الأعلمية أو من جهة انحصاره بالواحد فلا يحتاج في حصول التقليد إلى شيء لحصول التطابق بعد معرفة فتاويه مقدمة للعمل وان كانوا متعددا يلتزم بأحدهم لتعيين الحجة ولو تطابقوا في الفتوى وانه من الجهات التعليلية لحصول التطابق مسئلة 63 - في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى حتى تكون من المستحبات يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم إذا قلنا بوجوب تقليد الأعلم كما هو التحقيق ووجوده أيضا فحينئذ يراعي الأعلم فالأعلم ومسألة التخيير غير مرتبط بالامتثال الإجمالي مع التمكن عن التفصيلي إذ فرغنا عنه في أول الكتاب من جواز الاحتياط في قبال الاجتهاد والتقليد بل من جهة ان الأعلم ليس له رأى في مورد الاحتياط ولما لم يكن له فتوى وأنه جاهل في تلك الموارد فجاز أو يجب عليه الرجوع إلى العالم في تلك الموارد ولما جوز له الأعلم الاحتياط له أن يبقى على تقليده ويحتاط ولا يقلد الأحد فيكون عليه مخيرا بين الاحتياط وتقليد غيره فلا مساس بمسئلة الامتثال الإجمالي أبدا نعم في رجوعه إلى الغير حتى يتحقق التخيير يحتاج إلى إجازة الأعلم إذ أنه يرى ان العمل بالاحتياط واجب في تلك الموارد وان المفتي فيها جاهل عنده وكيف كان لا إشكال في لزوم إذنه بنحو العام فالتخيير لا يتحقق الا بعد إذنه ولو من قوله بجواز تركها والرجوع إلى الغير وبما ذكرنا ظهر فساد ما قيل في المقام أو لا بنى التخيير في كلام الماتن على أصل جواز الاحتياط المفروغ عنه عند الماتن وغيره وثانيا لا معنى للتخيير الا بعد إذنه في تركها والرجوع إلى الغير والا يتعين الاحتياط فلا أقل من الشك ففي تمام الموارد يستصحب عدم حجية رأى الغير في حقه ولو كان اعلم بعده كما لا يخفى . مسئلة 64 - الاحتياط المذكور في الرسالة العملية للمراجع على قسمين فهو