إذ حينئذ يجب البقاء أو ممن يقول مطلقا بوجوب البقاء أو الثالث ممن يقول بجوازه مطلقا فحينئذ فهل يبقى زيد المقلد لثالث الذي يرى البقاء على تقليد المجتهد الأول الذي هو خالد أو يبقى على تقليد المجتهد الثاني الذي هو عمرو في المثال ففي المسئلة وجهان بل قولان الأظهر والأقوى هو الثاني بمعنى بقائه على تقليد المجتهد الثاني الذي هو عمرو لان تقليد مجتهد الأول وهو خالد انقطع جزما بتقليده لعمرو فلا معني لرجوعه إليه لأن الرجوع إليه بعد الانقطاع يكون من التقليد الابتدائي للميت الذي اتفق المشهور على عدم جوازه كما تقدم فيجب عليه البقاء على تقليد الثاني وهو عمرو دون الأول وهو خالد بل لا يبقى للاحتياط أيضا مورد نعم والأحوط الاستحبابي مراعاة الاحتياط بأن يأخذ بأحوط القولين منهما مثلا ان الأول وهو خالد كان يقول بكفاية تسبيحة واحدة والثاني بعدمها ويقول بلزوم الثلاثة فيقلد الثاني وإذا كان في تلك المسئلة أفتوا بالعكس فيقلد الأول دون الثاني كما هو واضح لكن قد تقدم فساد الرجوع إليه وعلى القول به ولو في بعض الموارد ففي المقام انما يتم ذلك إذا جوز الثالث أصل جواز الاحتياط والا فلا مجال له كما لا يخفى . مسئلة 62 - يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها وان لم يعلم ما فيها بل وان لم يعمل بما فيها وعليه فلو مات مجتهد ، الذي أخذ رسالته يجوز له البقاء لان الفرض ان التقليد عنده عبارة عن الالتزام بما في رسالته وقد تحقق فجاز البقاء إذا رأى المجتهد بقائه على التقليد وإن كان الأحوط بل الأقوى كما ستمر إليه مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء لان البقاء انما هو في عمله ومع عدمه فما فائدته أو كيف يبقى وحينئذ يجب العدول إلى الحي بل الأحوط استحبابا على وجه عدم البقاء مطلقا ولو كان بعد العلم والعمل لما عرفت عن جماعة عدم جواز البقاء مطلقا فيكون الاستحباب مراعاتا لقولهم هذا وقد أشرنا في أول الكتاب اختلافهم في حقيقة التقليد وقلنا ان أخذ الرسالة أو الالتزام أو كلاهما وأمثال ذلك غير مرتبط بالتقليد بل ربما أن أمثال هذه يكون من مقدمات