نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 48
روى علي بن عباس عن زيد بن علي عن الإمام الحسين بن علي - ( عليهما السلام ) - قوله : " إنا ولد فاطمة ( رضي الله عنه ) لا نمسح على الخفين ولا عمامة " [1] . وادعى الإمام القاسم بن محمد بن علي إجماع آل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عليه [2] . واحتجوا ( بأن الله فرض المسح على الرأس ، والحديث في العمامة محتمل التأويل ، فلا يترك المتيقن للمحتمل ، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس ، وبعد القياس على الخف ) [3] . وبخبر جابر المتقدم . ومثله ما روي عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة ، فمسح مقدم رأسه ، ولم ينقض العمامة [4] . وما أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ، فرفع العمامة ، فمسح مقدم رأسه [5] . وبما روي عن أبي عبيدة أنه قال : سألت جابر بن عبد الله عن المسح على العمامة ، فقال : ( أمس الشعر الماء ) . وفي لفظ آخر : ( لا ، حتى تمس الشعر بالماء ) [6] . وما روي عن جرير بن عبد الله البجلي ، عندما سأله رجل عن المسح على العمامة ، فقال له : ( أمس الشعر ) [7] .