responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 48


روى علي بن عباس عن زيد بن علي عن الإمام الحسين بن علي - ( عليهما السلام ) - قوله :
" إنا ولد فاطمة ( رضي الله عنه ) لا نمسح على الخفين ولا عمامة " [1] . وادعى الإمام القاسم بن محمد بن علي إجماع آل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عليه [2] .
واحتجوا ( بأن الله فرض المسح على الرأس ، والحديث في العمامة محتمل التأويل ، فلا يترك المتيقن للمحتمل ، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس ، وبعد القياس على الخف ) [3] .
وبخبر جابر المتقدم . ومثله ما روي عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة ، فمسح مقدم رأسه ، ولم ينقض العمامة [4] .
وما أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ، فرفع العمامة ، فمسح مقدم رأسه [5] .
وبما روي عن أبي عبيدة أنه قال : سألت جابر بن عبد الله عن المسح على العمامة ، فقال : ( أمس الشعر الماء ) . وفي لفظ آخر : ( لا ، حتى تمس الشعر بالماء ) [6] .
وما روي عن جرير بن عبد الله البجلي ، عندما سأله رجل عن المسح على العمامة ، فقال له : ( أمس الشعر ) [7] .



[1] مسند الإمام زيد : 74 .
[2] الاعتصام بحبل الله المتين 1 : 214 .
[3] نيل الأوطار 1 : 166 ، تحفة الأحوذي 1 : 345 .
[4] المنتقى 1 : 96 / 258 ، السنن الكبرى 1 : 61 .
[5] المصنف 1 : 23 .
[6] سنن الترمذي 1 : 173 / 102 ، الموطأ 1 : 35 والمصنف ( العبسي ) 1 : 23 ، السنن الكبرى 1 : 61 ، كشف الغمة عن جميع الأمة 1 : 37 .
[7] كشف الغمة 1 : 45 .

48

نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست