نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 26
المسح فمرة واحدة . وأما خبر عثمان فمطروح ، لأنه مع ضعفه معارض بالصحاح المروية عنه وعن غيره ، بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح رأسه مرة واحدة ، ولا يجدي هنا التسامح في أدلة السنن ، فالمتيقن هو المتعين . الرابع : القول بالتكرار مرتين . وهو مروي عن ابن سيرين [1] . ويستدل لهذا القول بما روي عن كل من جابر بن عبد الله [ أ ] وعبد الله بن زيد [ ب ] وعبد الله بن عمر [ ج ] وأبي هريرة [ د ] من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ مرتين مرتين [2] . وبما روي عن ربيع بنت معوذ [ ا ] وعبد الله بن زيد [ ب ] من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ومسح برأسه مرتين [3] . وفيه ما في أدلة القول بالتثليث من النظر ، فالكلام في الطائفة الأولى عين الكلام في الطائفة الأولى منها ، وفي الثانية عين الكلام في ثانيتها . الخامس : القول بعدم استحباب التكرار ، وأن المشروع في المسح هو المرة الواحدة . وهذا مروي عن ابن عمر [ أ ] وابنه سالم [ ب ] والنخعي [ ج ] ومجاهد [ د ] وطلحة بن مصرف [ ه ] والحكم [ و ] وقاسم بن محمد [ ز ] ونافع [ ح ] وأبي حنيفة [ ط ] ومن تابعه [ ي ] ومالك [ عليه ] وبعض الشافعية [ ل ] وأبي ثور [ م ] . قال الترمذي : ( والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
[1] البحر المحيط 3 : 437 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 ، حلية العلماء 1 : 151 . [2] [ أ ] ، [ ج ] سنن ابن ماجة 1 : 143 و 145 / 410 و 419 . [ ب ] صحيح البخاري 1 : 55 / 158 . [ ج ] سنن الدارقطني 1 : 80 . [ د ] سنن الترمذي 1 : 62 / 43 ، سنن أبي داود 1 : 37 . [3] [ ا ] سنن الترمذي 1 : 48 / 33 ، سنن ابن ماجة 1 : 150 / 438 ، سنن أبي داود 1 : 35 / 126 ، المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 16 . [ ب ] سنن النسائي 1 : 72 ، سنن الدارقطني 1 : 82 .
26
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 26