نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 22
قال فخر الدين الرازي عند ذكر دليل الشافعي : ( فنقول : قوله : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * يكفي في العمل به مسح اليد بجزء من أجزاء الرأس ، ثم ذلك الجزء غير مقدر في الآية ، فإن أوجبنا تقديره بمقدار معين ، لم يكن تعيين ذلك المقدار إلا بدليل مغاير لهذه الآية ، فيلزم صيرورة الآية مجملة ، وهو خلاف الأصل . وإن قلنا : إنه يكفي فيه إيقاع المسح على أي جزء كان من أجزاء الرأس ، كانت الآية مبينة مفيدة . ومعلوم أن حمل الآية على محمل تبقى الآية معه مفيدة أولى من حملها على محمل تبقى الآية معه مجملة ، فكان المصير إلى ما قلناه أولى . وهذا استنباط حسن من الآية ) [1] . وقد أطال ابن حزم الظاهري ، وابن جرير الطبري في الاستدلال على إجزاء المسح على بعض الرأس ، والرد على المخالفين . من أراد تفصيل ذلك فعليه بمؤلفيهما [2] . الثالث عشر : إجزاء مسح ثلاث شعرات وهو محكي عن الشافعي [ أ ] وابن القاص [ ب ] وغيره من الشافعية [ ج ] [3] . الرابع عشر : إجزاء شعرتين وهو محكي عن بعض الشافعية [4] .
[1] مفاتيح الغيب 6 : 164 . [2] المحلى 2 : 52 ، 53 وجامع البيان 6 : 126 ، 127 . [3] [ أ ] بدائع الصنائع 1 : 4 ، البحر الزخار 1 : 64 ، شرح الأزهار 10 : 89 ، الهداية 1 : 12 ، أحكام القرآن ( الشافعي ) 1 : 44 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 1 : 60 ، الميزان الكبرى 1 : 117 [ أ ] ، [ ج ] الفتاوى الكبرى 1 : 53 ، 54 ، فتح القدير مع شرح العناية 1 : 11 . [ ب ] حلية العلماء 1 : 148 ، فتح العزيز 1 : 354 . [4] المحلى 2 : 52 .
22
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 22