نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 20
أطلق ، فالمفهوم منه المسح من غير اشتراط للاستيعاب . وانضم إليه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح الناصية وحدها ) [1] . والشوكاني الذي نسب إلى الزيدية ، ينقل عن التفتزاني قائلا : ( إن الباء تدخل في الآلة ، والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها ، كمسحت رأسي بالمنديل ، فلما دخلت ( الباء ) في الممسوح كان ذلك الحكم ، أعني : عدم الاستيعاب في الممسوح ) . ثم يستمر الشوكاني قائلا : ( والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل وإن زعم ذلك الزمخشري وابن الحاجب في مختصره والزركشي . والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل جميع أجزاء المفعول ، كما لا تتوقف في قولك : ( ضربت عمروا ) على مباشرة الضرب لجميع أجزائه ، فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض . وليس النزاع في مسمى الرأس فيقال هو حقيقة في جميعه ، بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس ، والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بمجرد المباشرة . ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحال لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب ، بل يكاد يلحق بالعدم ) [2] . وقال العيني ناقلا عن بعض أكابر الحنفية : ( قال أبو بكر الرازي في الأحكام : قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * يقتضي مسح بعضه ، وذلك لأنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعاني ، وإن كان قد يجوز دخولها في بعض المواضع صلة ، فتكون ملغاة ، ويكون وجودها وعدمها سواء ، ولكن لما أمكن ههنا استعمالها على وجه الفائدة لم يجز إلغاؤها ، فلذلك قلنا : إنها للتبعيض . والدليل على ذلك أنك إذا قلت : مسحت يدي بالحائط ، كان معقولا مسحها ببعضه ، دون جميعه ، ولو قلت : مسحت الحائط ، كان المعقول مسح جميعه ، دون بعضه . فوضح الفرق بين إدخالها وإسقاطها في العرف واللغة . فإذا كان كذلك ،