responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 18


للمقدار ، مع أنه أولى وأظهر ؟ .
وثالثا : بعد حمل الآية على ما يسمى في المتعارف مسحا ، فلا مجال لادعاء الإجمال في الآية ، ولا ادعاء عدم معلومية القدر المتعارف .
القول العاشر : مسح مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد وهو مروي عن أبي حنيفة [ أ ] وأبي يوسف [ ب ] ومحمد [ ج ] وبعض من تابعهم [ د ] [1] . فنظر هؤلاء - كما قال الكاشاني الحنفي - بأن الأمر بالمسح يقتضي آلة ، وآلة المسح هي أصابع اليد عادة ، وثلاث أصابع اليد أكثر الأصابع ، وللأكثر حكم الكل ، فصار كأنه نص على الثلاث ، وقال : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * بثلاث أصابع أيديكم [2] .
أقول : قد يفهم من المسح أنه مسح باليد ، لكن جعله بثلاث أصابع أو بباطن الكف أو بغير ذلك مسكوت عنه في الآية ، والأحاديث التي أوردوها لا دليل فيها على حصر المسح به أو ترجيحه على غيره .
الحادي عشر : إجزاء المسح بإصبع واحدة وهو المحكي عن ابن سفيان [ أ ] والمروي عن الثوري [ ب ] [3] .
ولم أقف لهذا القول على مستند . والظاهر أن القائل به نظر إلى أقل ما يحصل به الاسم من آلة المسح والعضو الممسوح . وهذا لا بأس به لا يأباه العرف ، ولا ينفيه الشرع .



[1] [ أ ] ، [ ب ] ، [ ج ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 ، البحر المحيط 3 : 437 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 344 وجامع البيان 6 : 125 . [ أ ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 ، المجموع 1 : 399 ، عمدة القاري 2 : 235 . [ د ] الهداية 1 : 12 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، حلية العلماء 1 : 150 ، فتح القدير 1 : 11 ، الفتاوى الكبرى 1 : 54 . [ ج ] البدر المتقي 1 : 13 ، وذكر القول في مجمع الأنهر 1 : 13 .
[2] بدائع الصنائع 1 : 4 .
[3] [ أ ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 [ ب ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 .

18

نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست