نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 103
قال البيهقي : احتج أصحابنا في نفي وجوب التسمية بهذا الحديث . وقال في موضع آخر : احتج أصحابنا في ذلك بحديث رفاعة بن رافع [1] . أقول : هذا يدل على ثبوت صحة الحديث لديهم ، وإلا لما احتجوا به . وأما السر في عدم إخراج البخاري له في صحيحه مع صحته عنده ، وإخراجه في تاريخه فمعلوم ، لأنه جاء بما يخالف رأي ابن إسماعيل وزمرته ، ويوافق مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فهذا هو ذنب الحديث الذي كان سببا لطرحه . قال ابن الجوزي : أخبرنا ابن عبد الخالق قال : أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد : حدثنا محمد بن عبد الملك قال : حدثنا همام بن يحيى قال : حدثنا إسحاق بن عبد الملك بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله . . . ويمسح برأسه ورجليه " [2] . 30 - قال الدارقطني : حدثنا الحسين : نا ابن حنان : نا بقية : نا أبو بكر بن أبي مريم : نا عبدة بن أبي لبابة عن محمد الخزاعي عن عائشة أنها قالت : ما زال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح منذ أنزل عليه المائدة حتى لحق بالله عز وجل [3] . والخبر بهذا اللفظ مذكور في ( سبل الهدى والرشاد ) [4] . ثم إن أهل السنة حملوا خبر عائشة هذا على المسح على الخفين مع عدم وجود ما يدل على ذلك ، بل إن ظهور الخبر في المسح على الرجلين واضح خاصة بعد أن ثبت عنها قولها : إن المسح على الخفين كان قبل المائدة . وقولها : لأن أخرهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما . يعني الخفين ، أو : لأن أقطع رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على الخفين . كما سيأتي تفصيل ذلك في المسح على الخفين إن شاء الله تعالى .