responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 154


يكن عن نية ، بل ولا عن اختيار ، نظير غسل الثوب المتنجّس ، لأن الماء مطهّر بطبعه ، وقالوا : إذا سقط شخص بالماء بدون اختيار أو دخل الماء عابثا أو بقصد التبرّد أو النظافة ، أو كان حاكيا لفعل غيره أو مرائيا فشمل الماء أعضاء وضوئه صح له أن يصلي بهذا الوضوء حتى لو كان عند دخول الماء كافرا فأسلم عند خروجه إذ لم يشترطوا الإسلام في صحة الوضوء .
نعم اشترطوا النية في صحة التيمم ، لأن الصعيد غير مطهّر بطبعه ، وإنما طهوريته تعبدية فلا بد في التيمم به من نية . وكذا الوضوء والغسل بنبيذ التمر أو سؤر الحمار أو البغل ، لأن طهورية هذا النبيذ والسؤرين تعبدية كالصعيد .
وبالجملة فصلوا في الوضوء والغسل بين ما كان منهما بنبيذ تمر أو سؤر الحمار أو البغل ، وبين ما كان بغير ذلك من المياه المطلقة ، فاعتبروا الأول عبادة غير معقولة المعنى ، فأوجبوا لها النية كالتيمم ، واعتبروا الثاني من الواجبات التوصلية إلى النظافة المحسوسة كالطهارة من النجاسة .
وما أدري من أين علموا أن غرض الشارع من الوضوء والغسل ليس إلا الطهارة المحسوسة التي يوجدها سيلان الماء بمجرد طبعه ؟ ! وقد علم كل مسلم ومسلمة أن الوضوء والغسل إنما هما لرفع أثر الحدث استباحة للصلاة ونحوها مما هو مشروط برفعه ، وهذا غير محسوس ولا مفهوم لولا التعبّد بالأوامر المقدّسة الصادرة من لدن حكيم مطلق بكل حقيقة ودقيقة تخفى على الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقات . نعم نؤمن بأن الوضوء لرفع أثر الحدث الأصغر ، وأن الغسل لرفع الحدث الأكبر تعبّدا ، كما نؤمن بفرائض الصلاة والصوم والزكاة والحج كيفا وكما ووقتا .
ومجرّد حصول النظافة المحسوسة بالوضوء والغسل في كثير من الأوقات

154

نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست