الوكيل ، وأما ثبوته للموكل فهو يدور مدار صدق " البيع " عليه ، ولذلك كان الحق هو التفصيل بين ما إذا أمره بشراء العبد أو الدار أو غير ذلك ، فيثبت الخيار لصدق البيع على الموكل ، وبين ما إذا أوكل أمر أصل الشراء إلى نظره وإرادته ، فقال له : " اشتر لي عبدا إذا شئت " ، فلا يثبت الخيار لعدم صدق البيع على الموكل في هذا الفرض . ثم إن الشيخ بعد ذلك تعرض إلى أمر وهو أنه هل للموكل تفويض الأمر إلى الوكيل بحيث يصير ذا حق خياري أوليس له ذلك ؟ . وقال : " الأقوى العدم لأن المتيقن من الدليل ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد لا لحوقه له بعده " [1] . وقد حمل الأعلام المحشين - كالسيد الطباطبائي [2] والمحقق الأصفهاني [3] والمحقق الإيرواني [4] ( رحمهم الله ) - كلامه على إرادة البحث عن تمكن الموكل من نقل خياره الثابت له إلى الوكيل فيكون الخيار له ويكون من ذوي الخيار . وأوقعوا البحث في ذلك . . تارة : في أصل المطلب وأنه هل يقبل خيار المجلس للنقل والانتقال . وأخرى : في استشهاد الشيخ على ما ذهب إليه من العدم ، فذكر أنه أجنبي عن محل البحث إذ لا موهم لاثبات قابلية الحق للنقل بدليل ثبوت الخيار ، فراجع كلامهم ( قدس سرهم ) . ولكن الذي يبدو لنا أن نظر الشيخ ( قدس سره ) إلى أمر أجنبي بالمرة عما حمل كلامه عليه من قبل الأعلام المزبورين ، وأن ما أوقعوه من الحديث حول كلام الشيخ ناشئ عن عدم التنبه إلى مراده ( قدس سره ) - وذلك لا يضر بمقامهم العلمي الكبير فإن الغفلة من العوارض اللازمة للانسان على ما قيل - .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 217 ، الطبعة الأولى . [2] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 5 ، الطبعة الأولى . [3] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 15 ، الطبعة الأولى . [4] الإيرواني ، الشيخ ميزرا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 8 ، الطبعة الأولى .