ومن ذلك يظهر الاشكال في الالتزام بثبوت هذا الخيار لو ساعد النص عليه ، للجزم بأن النص لا يتكفل حكما تعبديا صرفا بل تلحظ فيه جهة عقلائية ، وقد عرفت أن ليس في ثبوت هذا الخيار للبائع جهة داعية إليه لعدم الضرر عليه ، وعدم اندفاعه على تقدير ثبوته . هذا ، مع ما يستدل به من النصوص عليه لا يصلح لاثباته ، فإنه روايتان : إحداهما : مرسلة محمد بن أبي حمزة [1] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أويب " وأبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : " إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له " . وهي لارسالها غير صالحة للاعتماد عليها . والأخرى : رواية ابن رباط عن زرارة [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل " . وهي مخدوشة : أولا : من حيث السند ، لاحتمال أنها مرسلة ، إذ في بعض النسخ ( عمن رواه ) بدل ( عن زرارة ) بل احتمال أنه من كلام الصدوق ( رحمه الله ) لا من كلام الإمام ( عليه السلام ) ، كما استظهر ذلك صاحب الجواهر [3] . ثانيا : من حيث الدلالة ، إذ لا يعرف المراد من العهدة هل هو عهدة البيع فتكون دالة على الخيار ، أو عهدة المبيع فتكون دالة على ارتفاع الضمان عند حلول الليل . ولعل الظاهر هو الثاني لتعارف التعبير عن الضمان بالعهدة . وإذا ثبت عدم ثبوت هذا الخيار لا شرعا ولا عقلائيا ، فلا نرى ضرورة في ايقاع البحث في سائر الجهات التي تعرض لها الشيخ ( قدس سره ) . < / لغة النص = عربي >
[1] وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 11 : من أبواب الخيار ، ح 1 . [2] وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 11 : من أبواب الخيار ، ح 2 . [3] النجفي الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 59 ، الطبعة الأولى .