responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 344


وبتعبير آخر : إذا كان الغارس يعلم بعدم جواز قلع غرسه بعد الفسخ لا يكون غرسه إقداما على الضرر ، فتدبر .
وأما صورة العارية ، بأن أعاره الأرض فغرس فيها المستعير ، فقد يقال إن إذنه في الانتفاع بها في الغرس ظاهر في الانتفاع الطويل الأمد لطول بقاء الغرس ، فلا يحق له قلع الغرس بعد رجوعه بالعين .
ولكن هذا القول غير صحيح ، إذ يمكن أن يكون إذنه في الانتفاع موقتا مع بنائه على الرجوع بالعين وإجراء ما تقتضيه الموازين والقواعد الشرعية بالنسبة إلى الغرس ، بل لو ظهر إذنه في الاستمرار لم يثبت عدم جواز الرجوع إذ له حق الرجوع بما أذن فيه ، فيحق له قلع الغرس بحسب ما تقدم من الموازين المشروعة .
وأما صورة الانتقال بالعقد اللازم ثم عروض الفسخ عليها ، كمورد التفليس ، فقد حكى الشيخ ( قدس سره ) [1] عن الأكثر عدم جواز قلع الغرس حتى مع الأرش .
ثم إنه ذكر وجها للفرق بين الموردين - أعني مورد العقد المتزلزل وهو موضوع البحث ومورد العقد اللازم - : بأن ملك الغرس فيما نحن فيه حدث في ملك متزلزل فحق المغبون تعلق بالأرض قبل الغرس ، بخلاف صورة العقد اللازم فإن التزلزل حادث بعد الغرس فيكون شبيها ببيع الأرض المغروسة التي لا خلاف في عدم جواز قلع الغرس فيها ولو مع الأرش .
لكن أورد عليه : بأنه لا فرق بين سبق تعلق الحق وعدمه في جواز القلع وعدمه ، فالمناط في جواز القلع أو عدم جوازه في مورد العقد المتزلزل يأتي في مورد العقد اللازم بعد الفسخ ، فلاحظ .
وأما مسألة بيع الأرض المغروسة ، فهي تختلف عن مسألة الفسخ لأن بيع ذات الأرض واستثناء الشجر ظاهر في بقاء الغرس على حاله وأن المبيع هو الأرض مسلوبة المنفعة ، نظير ما إذا أشتري العين مسلوبة المنفعة بالإجارة لمدة معينة ، فتدبر .



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 241 ، الطبعة الأولى .

344

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست