وأما الضمان ، فهو لا يرتفع بالقاعدة لأنه حكم ضرري لا يرتفع بقاعدة نفي الضرر ، لأنها غير ناظرة إلى الأحكام الواردة مورد الضرر . وعليه ، فيثبت جواز القلع مع الضمان . ثم إنه هل لمالك الأرض إبقاء الغرس بالأجرة أو لا ؟ ذهب الشيخ ( قدس سره ) [1] إلى الأول بلا بيان الوجه فيه . وذكر السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [2] في وجهه أنه مقتضى سلطنة كل منهما على ماله . وفيه : أنه لا ربط له بحق المطالبة بالأجرة . كما علله المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [3] بأنه مقتضى احترام مال المسلم ، وهو غير واضح أيضا . وتوضيح الحال فيه : أن بقاء الغرس في ملك الغير ليس اختياريا لصاحب الغرس وفعلا من أفعاله كي يكون مقتضى احترام مال المسلم استحقاق المالك الأجر ، لأن الغارس حين غرسه كان في ملكه . وكونه في ملك الغير بما هو كذلك ليس باختياره كي يعد هذا استيفاء للأرض . وعليه ، فلصاحب الغرس أن يقول للمالك : أنا لا أعطي الأجر وأنت إعمل بما تقتضيه القواعد الشرعية فإن شئت فاقلعه وادفع أرش الضرر والنقص ، أو التلف . وبالجملة ، بقاء الغرس نسبته إلى الجميع على حد سواء ، فلاحظ . نعم ، يمكن أن يقرب دفع الأجرة بوجه آخر وهو : أن العين بيعت ذات منفعة فلا بد أن ترجع كذلك ، فإذا رجعت العين مغروسة كانت مسلوبة المنفعة ، فلمالكها حق مطالبة الغابن بالتفاوت وهذا لا يرجع إلى استحقاق الأجرة بل يرجع إلى استحقاق أرش النقص الوارد على العين باعتبار أنها مسلوبة المنفعة . لا يقال : إن المنفعة الفائتة من المنافع المستوفاة بالغرس فلا يستحق المالك أرش التفاوت .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 241 ، الطبعة الأولى . [2] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 46 ، الطبعة الأولى . [3] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 66 ، الطبعة الأولى .