فإذا تبين عدم صحة بيع بعض الأجزاء كان باطلا فيه خاصة أما سائر الأجزاء القابلة للنقل والانتقال فيكون العقد عليها صحيحا ولها حصة من الثمن . فعلى الأول : لا يصح الشرط فيما نحن فيه ، لأن العقد في نفسه ليس قابلا للتبعض فيكون الشرط باطلا ، ولا دليل على صحته في خصوص المقام . وعلى الثاني : يصح الشرط لقابلية العقد للتبعض ، فلا مانع من اشتراط رفع اليد عن بعضه ، فصحة الشرط فيما نحن فيه تبتني على الوجه الثاني . وتحقيقه في محله . وأما الجهة الثانية ، فتحقيقها : أن خيار تبعض الصفقة يلتزم به في مورده لأحد وجهين : الأول : قاعدة نفي الضرر ، ببيان أن في لزوم البيع في جزء المبيع بجزء من الثمن ضررا على المشتري ، إذ قد لا يتعلق بالجزء غرض له . الثاني : إنه من باب تخلف الشرط ، ببيان أن العقد على المجموع وإن كان حقيقة عقودا متعددة بعدد الأجزاء لكن هناك شرط ضمني في البيع وهو شرط انضمام كل جزء للآخر ، فإن المشتري يشتري هذا الجزء ولكن بشرط انضمامه إلى الجزء الآخر ، فإن ذلك ظاهر العقد على المجموع ، فإذا تخلف البيع وانتقض في بعض الأجزاء تخلف الشرط فيكون له خيار تخلف الشرط ، فمرجع خيار تبعض الصفقة إلى خيار تخلف الشرط . فإذا كان المستند في ثبوت خيار تبعض الصفقة هو قاعدة نفي الضرر ، فهي مختصة كما حرر في محله بصورة عدم الاقدام على الضرر أما مع الاقدام عليه فلا تكون محكمة . وعليه ، فبما أن المشتري أقدم على التبعض قبل انتهاء المدة لأن ذلك مفاد الشرط فيما نحن فيه ، فليس له الخيار قبل انقضائها . نعم ، بعد انتهائها له الخيار ، إذ لم يقدم على التبعيض مطلقا بل هو أقدم على التبعيض بنحو يفسخ في الكل إلى انتهاء المدة ، فإذا لم يتحقق ذلك كان له الخيار . وإن كان المستند في ثبوت خيار تبعض الصفقة هو كونه من جهة تخلف الشرط ، ليس له الخيار فيما نحن فيه ، وذلك لأن المبيع قد انتقل إليه بمجموعه حدوثا فلم