وهكذا فيما نحن فيه ، إذ لا خصوصية للرد إلى ذات المشتري نوعا وإنما المهم هو عدم كون الثمن في ذمة البائع ووصوله إلى المشتري بنحو يحفظ له ماله وهو يتحقق بايصاله إلى من له ولاية الحفظ ، كالحاكم الشرعي . ثم إن الشيخ ( قدس سره ) [1] بعد أن ذكر ذلك تعرض لذكر فرعين : الفرع الأول : لو اشترى الأب للطفل بخيار للبائع واشترط الرد عليه ، فهل يصح الرد إلى الجد مطلقا أو لا يصح مطلقا أو يصح مع عدم التمكن من الرد إلى الأب ؟ وجوه . ولم يتعرض إلى بيان منشأ الوجوه . ولا يخفى أن الوجه الأول ينشأ عن دعوى أن الملحوظ في اشتراط الرد على الأب كونه وليا لا خصوصية الأب نفسه فيصح الرد إلى مطلق الولي . كما أن الوجه الثاني ينشأ عن دعوى ظهور الشرط في خصوصية للأب فلا يصح الرد إلى غيره . وأما الوجه الثالث ، فلا يظهر له منشأ ، إلا إذا فرض أن ولاية الجد في طول ولاية الأب نظير ولاية الحاكم الثابتة عند عدم تمكن المشتري من التصرف ، ولكن الأمر ليس كذلك فإن ولاية الجد في عرض ولاية الأب ، فلا يظهر للوجه الثالث منشأ عرفي . فتدبر . الفرع الثاني : لو اشترى الحاكم للطفل الصغير ، فهل للبائع الرد إلى حاكم آخر أو لا ؟ ذهب الشيخ ( قدس سره ) إلى جريان الوجوه المتقدمة في الفرع السابق ههنا . لكن ههنا قيد زائد وهو أنه يلزم أن لا يكون الرد إلى الحاكم الآخر مزاحمة للحاكم الأول المشتري ، إذ لا تصح مزاحمة حاكم لحاكم آخر فيما تصرف فيه . ولا يخفى أن الرد إلى الحاكم الآخر إنما يصح لو فرض فهم عدم الخصوصية للحاكم المشتري وأن المراد هو شرط الرد إلى مطلق الولي ، ومعه لا تصدق المزاحمة فإن الحاكم المشتري إذا فرض أنه أجاز الرد إلى غيره فكيف يتصور تحقق المزاحمة
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 232 ، الطبعة الأولى .