مستلزما لثبوت حق في نفس الخيار الموروث أو العقد كي يكون مانعا من نفوذ فسخ الوارث لمنافاته للحق الثابت . هذا تمام الكلام في وجوه هذا الشرط . ويقع الكلام فيما ذكره الشيخ ( قدس سره ) بعد ذلك من اعتبار كون هذا الشرط مذكورا في ضمن العقد ومتنه ، فلا يلزم إذا ذكر سابقا على العقد . والكلام في جهات ثلاث : الجهة الأولى : في تحقيق أصل المطلب فنقول : إن الشرط إذا ذكر سابقا على العقد كالالتزام بعدم الخيار عند تحقق العقد ، فقد قيل إنه مما لا يجب الوفاء به لأنه . . إما وعد بالتزام يعني بتحقق الوعد بأنه يلتزم بعدم الخيار إذا وقع العقد ، والوعد ليس بواجب الوفاء . وإما التزام ابتدائي تبرعي لا يجب الوفاء به إجماعا لأنه شرط ابتدائي - لو صدق عليه الشرط - . وأما العقد . . فتارة : يقع محفوفا بالإشارة إلى الشرط السابق بأن يقول : بعتك على الشرط المذكور . فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أنه من المذكور في متن العقد فيلزم الوفاء به . وأخرى : يقع العقد بلا إشارة إليه ولا بناء قلبي عليه بل كان مغفولا عنه بالمرة ، فهذا مما لا يلزم الوفاء به جزما بملاحظة العقد . وثالثة : يقع العقد بلا إشارة لفظية إليه ولكن مع البناء القلبي عليه بحيث يقع العقد مبنيا عليه . وقد ذهب الشيخ ( قدس سره ) [1] إلى أنه لا يلزمه لأنه إلزام مستقل لا يرتبط بالتزام العقد إلا بجعل المتكلم وانشائه ، فبدون الانشاء لا يلزم الوفاء به . ووجهه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] - بعد أن بين أن الشرط قد يكون بمعنى التعليق وبمعنى التقييد وبمعنى الالتزام الضمني والأخير هو الشرط الضمني الذي هو محل البحث - بأن الشرط من الأمور الانشائية المتقومة بالابراز والانشاء فلا يترتب
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 221 ، الطبعة الأولى . [2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 25 ، الطبعة الأولى .