responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 66


الأول :
خيار المجلس وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أن المراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين حين البيع ، وإنما عبر عنه بالمجلس لأنه الفرد الغالب منه .
وقد تصدى المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [2] إلى المناقشة في ذلك ، بدعوى : أنه لا خصوصية للمجلس ولا لمطلق المكان في ثبوت هذا الخيار ، بل موضوعه الهيئة الخاصة الحاصلة للمتبايعين حال البيع ، فلو فارقا المكان الذي وقع البيع فيه مع المحافظة على هيئتهما في حال البيع لم يسقط الخيار ، بل ذكر أنه كما لا يعتبر المجلس ولا المكان ، لا يعتبر الاجتماع العرفي وإنما المناط عدم افتراق أحدهما عن الآخر الحاصل بالتباعد عما كانا عليه وقت البيع ، لأن غاية الخيار هي عدم الافتراق لا غير ذلك .
أقول : هذه الجهات لا بد من البحث فيها ومعرفتها في مسائل هذا الخيار ، أما ذكرها في مقام تعريف هذا الخيار وبيان المراد به فهو ليس بذي أثر ، إذ هذا العنوان - أعني : " خيار المجلس " - عنوان اصطلح على هذا الخيار الذي يبحث عن خصوصياته وشؤونه ههنا ، ويكفي في الاصطلاح مجرد المناسبة بأي نحو كانت .



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 216 ، الطبعة الأولى .
[2] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 6 ، الطبعة الأولى .

66

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست