الأول : خيار المجلس وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أن المراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين حين البيع ، وإنما عبر عنه بالمجلس لأنه الفرد الغالب منه . وقد تصدى المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [2] إلى المناقشة في ذلك ، بدعوى : أنه لا خصوصية للمجلس ولا لمطلق المكان في ثبوت هذا الخيار ، بل موضوعه الهيئة الخاصة الحاصلة للمتبايعين حال البيع ، فلو فارقا المكان الذي وقع البيع فيه مع المحافظة على هيئتهما في حال البيع لم يسقط الخيار ، بل ذكر أنه كما لا يعتبر المجلس ولا المكان ، لا يعتبر الاجتماع العرفي وإنما المناط عدم افتراق أحدهما عن الآخر الحاصل بالتباعد عما كانا عليه وقت البيع ، لأن غاية الخيار هي عدم الافتراق لا غير ذلك . أقول : هذه الجهات لا بد من البحث فيها ومعرفتها في مسائل هذا الخيار ، أما ذكرها في مقام تعريف هذا الخيار وبيان المراد به فهو ليس بذي أثر ، إذ هذا العنوان - أعني : " خيار المجلس " - عنوان اصطلح على هذا الخيار الذي يبحث عن خصوصياته وشؤونه ههنا ، ويكفي في الاصطلاح مجرد المناسبة بأي نحو كانت .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 216 ، الطبعة الأولى . [2] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 6 ، الطبعة الأولى .