بل متواترا ، كما في الرياض [1] . ويدل عليه الحديث النبوي المشهور وإن لم يوجد في كتبنا " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " [2] . ومقتضى اطلاقه ثبوت الحكم مطلقا في حال الخيار أو بعد بطلانه باسقاط ، أو لتأخير - بناء على الفور - وغير ذلك . وقد يدعى معارضة هذا النبوي بقاعدتين أخرتين : إحداهما : قاعدة الملازمة بين النماء والدرك المستفاد من النص والاستقراء المعبر عنها بقاعدة : " الخراج بالضمان " أو : " من له الغنم فعليه الغرم " فإن مقتضاها كون التلف من المشتري إذ النماء له لو تحقق . والأخرى : قاعدة أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ، فإن مقتضاها كون التلف من المشتري لأنه لا خيار له . ورد الشيخ ( قدس سره ) هذه المعارضة . . أما بالنسبة إلى قاعدة الخراج بالضمان ، فذكر ( قدس سره ) أن النبوي مخصص لها ، لأنه خاص بالنسبة إليها . وأضاف إليه غيره [3] : أنه بناء على الالتزام بأن مقتضى النبوي هو انفساخ المعاملة قبل التلف آنا ما ورجوع المبيع إلى ملك البائع آنا ما قبل التلف ، كان المورد خارجا موضوعا عن قاعدة الخراج بالضمان ، لأن النماء للبائع قبل التلف آنا ما لا للمشتري . وأما بالنسبة إلى القاعدة الثانية ، فذكر ( قدس سره ) أنها لا عموم لها لجميع أفراد الخيار بل سيجئ اختصاصها بخيار المجلس والشرط والحيوان . كما لا عموم لها لمطلق أحوال البيع بل تختص بما إذا كان التلف بعد القبض . وأما إذا كان قبل الثلاثة ، فالمشهور أنه من مال البائع وعن الخلاف [4] الاجماع عليه .
[1] الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 1 : ص 536 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) . [2] الأحسائي ، محمد بن علي : عوالي اللئالي ، ج 3 : ص 212 ، ح 59 ، الطبعة الأولى . [3] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 56 ، الطبعة الأولى . [4] الطوسي ، محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 9 ، المسألة 24 ، الطبعة الأولى .