responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 409


بل متواترا ، كما في الرياض [1] . ويدل عليه الحديث النبوي المشهور وإن لم يوجد في كتبنا " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " [2] . ومقتضى اطلاقه ثبوت الحكم مطلقا في حال الخيار أو بعد بطلانه باسقاط ، أو لتأخير - بناء على الفور - وغير ذلك .
وقد يدعى معارضة هذا النبوي بقاعدتين أخرتين :
إحداهما : قاعدة الملازمة بين النماء والدرك المستفاد من النص والاستقراء المعبر عنها بقاعدة : " الخراج بالضمان " أو : " من له الغنم فعليه الغرم " فإن مقتضاها كون التلف من المشتري إذ النماء له لو تحقق .
والأخرى : قاعدة أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ، فإن مقتضاها كون التلف من المشتري لأنه لا خيار له .
ورد الشيخ ( قدس سره ) هذه المعارضة . .
أما بالنسبة إلى قاعدة الخراج بالضمان ، فذكر ( قدس سره ) أن النبوي مخصص لها ، لأنه خاص بالنسبة إليها .
وأضاف إليه غيره [3] : أنه بناء على الالتزام بأن مقتضى النبوي هو انفساخ المعاملة قبل التلف آنا ما ورجوع المبيع إلى ملك البائع آنا ما قبل التلف ، كان المورد خارجا موضوعا عن قاعدة الخراج بالضمان ، لأن النماء للبائع قبل التلف آنا ما لا للمشتري .
وأما بالنسبة إلى القاعدة الثانية ، فذكر ( قدس سره ) أنها لا عموم لها لجميع أفراد الخيار بل سيجئ اختصاصها بخيار المجلس والشرط والحيوان . كما لا عموم لها لمطلق أحوال البيع بل تختص بما إذا كان التلف بعد القبض .
وأما إذا كان قبل الثلاثة ، فالمشهور أنه من مال البائع وعن الخلاف [4] الاجماع عليه .



[1] الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 1 : ص 536 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .
[2] الأحسائي ، محمد بن علي : عوالي اللئالي ، ج 3 : ص 212 ، ح 59 ، الطبعة الأولى .
[3] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 56 ، الطبعة الأولى .
[4] الطوسي ، محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 9 ، المسألة 24 ، الطبعة الأولى .

409

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست