responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 408


الوجه الأول : ظهور النص في نفي اللزوم بقول مطلق بلا تحديد له في زمان خاص .
بيان ذلك : أنه قد عرفت أن قوله ( عليه السلام ) في روايات الباب " لا بيع له " ظاهر في نفي الحقيقة . وحيث امتنع حمله على نفي الحقيقة فالأقرب إلى ذلك هو نفي الصحة .
وظاهر أنه ينفي الصحة بقول مطلق لا أنه ينفيها في زمان ما ، فإذا فرض حمله على نفي اللزوم باعتبار أنه أظهر الآثار - كما قيل - فهو ظاهر أيضا في نفيه بقول مطلق ، لظهور اللفظ عرفا في إرادة النفي في مطلق الأزمنة لا في زمان خاص .
ولكن الشيخ ( قدس سره ) تأمل في ذلك . وقيل في وجه تأمله أن ما أفاده ( قدس سره ) من ظهور النص ينافي ما صرح به مرارا وبنى عليه من أن النص لا يتكفل حكما زائدا على قاعدة نفي الضرر في المقام ، وقاعدة نفي الضرر لا تقتضي أزيد من الخيار آنا ما لاندفاع الضرر بذلك .
الوجه الثاني : إمكان جريان استصحاب الخيار وعدم اللزوم ، ولا ينافي ذلك ما تقدم منه من كون المستفاد من النص هو الحكم بملاك نفي الضرر باعتبار أن مقتضاه تحقق الشك في بقاء الموضوع ، أو العلم بزواله كما تقدم في خيار الغبن .
وذلك لأن الخيار ليس مستفادا من قاعدة نفي الضرر كي يقال أن موضوعها المتضرر وقد زال ، وإنما استفيد من النص وهو وإن كان بملاك نفي الضرر لكن لا يستلزم ذلك تقييد الموضوع - في باب الاستصحاب - في ظاهر النص بالمتضرر ، إذ الملاك يوجب تحديد سعة الحكم الثابت بالدليل ولا يوجب تغيير ظهور الدليل في كون الموضوع - بمعنى معروض الحكم - ذات البائع .
وقد تقدم أنه إذا كان هناك دليل لفظي ينقح معروض الحكم فالمدار عليه ، فانتبه ولا تغفل . هذا بيان ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في المقام وهو متين لا اشكال لنا فيه .
المسألة الثانية : في تلف المبيع ، وهو تارة يكون بعد الثلاثة وأخرى قبلها .
أما إذا كان التلف بعد الثلاثة ، فذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أنه من البائع إجماعا مستفيضا



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 247 ، الطبعة الأولى .

408

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست