responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 407


فرض أنه بأن على الفسخ ، إذ لا يمكنه التصرف به لو أخذه لأن التصرف مسقط بحسب الفرض . فلولا أنه راض بالمعاملة لكانت مطالبته لغوا . فالمطالبة كاشف نوعي عن الالتزام بالعقد .
الثاني : ما ذكره السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [1] من أن الظاهر من الأخبار كون الضرر الماضي دخيلا في ثبوت الخيار ، فيكون الملاك فيه هو الضرر الماضي والمستقبل .
فإذا فرض أن المطالبة كاشفة عن الرضا بالضرر الماضي سقط الخيار ، لأن جعل الخيار مع الرضا بالضرر لا امتنان فيه بل يكون من قبيل موارد الاقدام على الضرر .
ولا يخفى أن نظره ( رحمه الله ) إلى أن الرضا الفعلي بالضرر الماضي يوجب سقوط الخيار فعلا وعند المطالبة ، لا أنه يرجع إلى الرضا بسقوط الخيار في الماضي كي يورد عليه بأنه لا معنى له ، كما في حاشية المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] ، فراجع .
ويقع الكلام بعد ذلك في مسائل :
المسألة الأولى : في أن هذا الخيار على الفور أو على التراخي ، فإن فيه قولين كما ذكر الشيخ ( قدس سره ) [3] .
وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أنه قد تقدم في خيار الغبن الحديث في هذه الجهة . وقد بين هناك الضابط العام وما يصلح أن يستند إليه كل طرف مع قطع النظر عن خصوصيات الموارد .
واختار ( قدس سره ) هناك أن الخيار على الفور ، لعدم امكان الرجوع إلى استصحاب الخيار ، في الوقت الذي لا يمكن الرجوع إلى عموم * ( أوفوا بالعقود ) * ، فيرجع إلى أصالة اللزوم العملية لا اللفظية ، ولكن هذا الخيار يختلف عن سابقه ، فيمكن أن يلتزم به بالتراخي لوجهين :



[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 56 ، الطبعة الأولى .
[2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 84 ، الطبعة الأولى .
[3] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 247 ، الطبعة الأولى .

407

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست