responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 392


الشرط الثالث : عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين عن الثلاثة . وعلله الشيخ ( قدس سره ) بأن المتبادر من النص غير هذه الصورة . وقد بين وجه الانصراف بأن ظاهر قوله : " فإن لم يجئ " هو عدم المجئ فيما من شأنه أن يجئ بالثمن ، فالتقابل الملحوظ تقابل العدم والملكة . فإذا كان عدم المجئ بالثمن لأجل الاشتراط فليس ذلك تأخيرا لما من شأنه أن لا يؤخر .
هذا بالنسبة إلى تأخير الثمن مع الشرط ، وأما بالنسبة إلى تأخير المبيع مع الشرط ، فلأن قوله : " ثم يدعه عنده فيقول آتيك بثمنه " ظاهر في أن ترك المبيع عند المشتري بطبعه من جهة تأخيره ثمنه لا أنه ملزوم به اشتراط البائع تأخير تسليمه سواء سلم الثمن أم لا .
وأما قوله : " فإن قبض بيعه " فإن محط النظر هو مفهومه أعني : " فإن لم يقبضه . . . " .
ومن الواضح أن المراد به وبعدم الاقباض الوارد في الصدر هو التأخير لا عن اشتراط وإلا لما كان وجه للسؤال والحيرة إذا فرض أنه قد اشترط تأخير المبيع .
فانتبه .
ثم إن الشيخ ( قدس سره ) ذكر في مقام تقريب هذا الشرط بأنه في الجملة إجماعي .
والذي يريد بقوله : " في الجملة " هو عدم ثبوت الخيار في زمان الشرط بالاتفاق ، فإن من أثبته مع شرط التأخير إنما أثبته فيما بعد انقضاء الشرط . فعدم ثبوت الخيار عند شرط التأخير ثابت بالاجماع في الجملة . فانتبه .
ثم إنه لا بد من التنبيه على شئ وهو : إن الالتزام بهذا الشرط في خيار التأخير يلازم لغويته بالمرة .
وذلك لأن غالب المعاملات العرفية المهمة وغيرها لا يخلو من شرط ارتكازي ضمني يدل عليه ظاهر الحال أو بعض المناسبات ، يرجع إلى شرط تعجيل الثمن أو المثمن أو تأخيرهما .
ففي مثل شراء الدواء للمعالجة يكون ظاهر الحال اشتراط تعجيل تسليم المبيع ،

392

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست