إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
لارتفاعه بالتمكين على رأي الشيخ ( قدس سره ) . ولأجل ذلك يثبت الخيار في الصورة الأولى ولا يثبت في الثانية . فتدبر . ثم إن الشيخ ( قدس سره ) تعرض بعد ذلك إلى احتمال القول بعدم اعتبار الإذن في القبض أصلا في الثمن وإن اعتبر في المبيع ، نظرا إلى تعبير الفقهاء عن الشرط السابق باقباض المبيع وعن الشرط اللاحق بقبض الثمن ، وهو ظاهر في اعتبار ذات القبض . وتنظر ( قدس سره ) في ذلك بأن ذلك ناشئ من عنوان المسألة باسم البائع فيعبر في طرف الثمن والمثمن بما هو فعل له وهو اقباض المثمن وقبض الثمن . ولكنه أمر بالتأمل . ووجه ذلك بأنه كان باستطاعتهم التعبير باقباض المشتري البائع للثمن لو فرض توجههم إلى اعتبار الإذن ، فيقولون مثلا : " مع عدم اقباضه المبيع وعدم اقباضه الثمن " . وكيف كان ، فالأمر سهل بعد عدم ثبوت هذا التعبير في معقد اجماع ، بل عدم ثبوت كون من عبر بذلك في مقام البيان من هذه الجهة . فلاحظ . ثم إنه بناء على اعتبار الإذن في القبض ، لو قبض البائع الثمن بلا إذن ثم أجاز المشتري بعد ذلك فهو في حكم الإذن ، لتحقق القبض المشروع ومع الإذن بقاء ، وهل الإجازة كاشفة أم أنها ناقلة ؟ ذهب الشيخ ( قدس سره ) [1] إلى الثاني . والوجه فيه : إن حديث الكشف والنقل والتردد فيه إنما يتأتى في الإجازة المتعقبة للأسباب الاعتبارية بلحاظ مداليلها الانشائية ، فيتصور الكشف على أساس أن الإجازة إمضاء لمضمون السبب وهو وقوع التمليك - مثلا - من حينه . أما في مثل القبض مما كان فعلا خارجيا لا دلالة فيه على شئ فلا يتصور الكشف في إجازته ولا تتأتى وجوه الكشف فيها ، فيتعين الالتزام بتأثير الإجازة من حينها . ويظهر الأثر - كما أشار إليه الشيخ ( قدس سره ) - فيما إذا أجاز بعد الثلاثة ، فإنه لا خيار بناء على الكشف دون النقل . فتدبر .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 245 ، الطبعة الأولى .