الشرط الثاني : عدم قبض مجموع الثمن . وذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أنه مجمع عليه نصا وفتوى ، فلو قبض بعض الثمن لم يرتفع الخيار وكان كلا قبض ، لظهور الأخبار في ذلك لأن ظاهرها هو قبض الثمن الذي كان طرفا للمعاملة وهو ظاهر في تمام الثمن ومجموعه ، وقبض البعض لا يصدق معه قبض المجموع . وعضد الشيخ ( قدس سره ) هذا الاستظهار بفهم أبي بكر بن عياش في رواية ابن الحجاج [2] المتقدمة ، لأن موردها صورة قبض بعض الثمن . ولكنه تنظر في كونها دليلا على ذلك . ووجه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [3] تنظره بعدم حجية فهم أبي بكر أولا وعدم تمامية السند ثانيا . أقول : المورد ليس من موارد اجتهاد أبي بكر في مدلول الرواية وتطبيقه على مورد التحاكم كي لا يكون فهمه حجة ، بل المورد من موارد النقل بالمعنى الذي هو حجة بلا إشكال ، لاستناده إلى الحس أو ما يقرب منه - كما حقق في محله - . وذلك لأنه بين حكم المسؤول عنه بالنقل عن الإمام ( عليه السلام ) وهذا ظاهر في أنه ينقل عن الإمام ( عليه السلام ) ما ينطبق على مورد السؤال ، ونقله بهذه الكيفية حجة مع قطع النظر عن عدم وثاقته . وبالجملة ، هو ينقل الحكم المطلق عن الإمام ( عليه السلام ) بما هو مطلق شامل لمورد السؤال ، لا أنه ينقل لفظا ويستفيد الاطلاق منه ، فانتبه . فالعمدة في وجه المناقشة هو عدم صحة السند لعدم ثبوت وثاقة أبي بكر . وعلى أي حال ، ففي ظهور غيره من الأخبار كفاية . ثم تعرض الشيخ ( قدس سره ) إلى قبض الثمن بدون إذن المشتري وذهب إلى أنه كعدمه ، لظهور الأخبار في اشتراطه بالإذن في بقاء البيع على صفة اللزوم ، مع أن ضرر المبيع مع عدم وصول الثمن إليه بنحو يجوز له التصرف فيه باق . نعم ، لو كان القبض بدون الإذن عن استحقاق ، كما إذا مكن المشتري من المبيع
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 245 ، الطبعة الأولى . [2] وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 9 : من أبواب الخيار ، ح 2 . [3] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 52 ، الطبعة الأولى .