إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
الخامس : خيار التأخير ويراد به الخيار الثابت للبائع من جهة تأخير الثمن ثلاثة أيام من قبل المشتري . وهو ثابت في الجملة بلا خلاف ظاهر ، ويستدل عليه بوجهين : الوجه الأول : ما أشار إليه في التذكرة [1] وأوضحه الشيخ ( قدس سره ) [2] من الرجوع إلى قاعدة نفي الضرر ، لأن الصبر أكثر من ثلاثة أيام يستلزم الضرر على البائع ، بل الضرر هنا أشد من الضرر الحاصل في مورد الغبن ، إذ المبيع هنا في ضمانه وتلفه منه وهو ملك غيره لا يجوز له التصرف فيه . ولكن يمكن الاشكال في الاستدلال بالقاعدة على ثبوت الخيار من وجوه : الأول : أنها لا تفيد نفي الحكم في موارد الضرر وإنما تتكفل النهي عن إلحاق الضرر بالغير أو بالنفس - كما استقربناه [3] في محله - فلا ربط لها بما نحن فيه حينئذ . الثاني : أنه لو ثبت دلالتها على نفي الحكم في موارد الضرر ، فهي إنما تفيد نفي اللزوم ههنا لو كانت متكفلة لنفي الحكم المستلزم للضرر من باب نفي السبب بلسان نفي المسبب ، كما عليه الشيخ ( قدس سره ) ، إذ يقال حينئذ أن لزوم البيع مع تأخير الثمن ضرري على البائع فيرتفع . أما لو كانت متكفلة لنفي الحكم عن الموضوع الضرري كما ينسب إلى صاحب
[1] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 523 ، الطبعة الأولى . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 244 ، الطبعة الأولى . [3] الحكيم ، السيد عبد الصاحب : منتقى الأصول ، ج 5 ، ص 411 ، الطبعة الأولى .