responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)


الخامس :
خيار التأخير ويراد به الخيار الثابت للبائع من جهة تأخير الثمن ثلاثة أيام من قبل المشتري .
وهو ثابت في الجملة بلا خلاف ظاهر ، ويستدل عليه بوجهين :
الوجه الأول : ما أشار إليه في التذكرة [1] وأوضحه الشيخ ( قدس سره ) [2] من الرجوع إلى قاعدة نفي الضرر ، لأن الصبر أكثر من ثلاثة أيام يستلزم الضرر على البائع ، بل الضرر هنا أشد من الضرر الحاصل في مورد الغبن ، إذ المبيع هنا في ضمانه وتلفه منه وهو ملك غيره لا يجوز له التصرف فيه .
ولكن يمكن الاشكال في الاستدلال بالقاعدة على ثبوت الخيار من وجوه :
الأول : أنها لا تفيد نفي الحكم في موارد الضرر وإنما تتكفل النهي عن إلحاق الضرر بالغير أو بالنفس - كما استقربناه [3] في محله - فلا ربط لها بما نحن فيه حينئذ .
الثاني : أنه لو ثبت دلالتها على نفي الحكم في موارد الضرر ، فهي إنما تفيد نفي اللزوم ههنا لو كانت متكفلة لنفي الحكم المستلزم للضرر من باب نفي السبب بلسان نفي المسبب ، كما عليه الشيخ ( قدس سره ) ، إذ يقال حينئذ أن لزوم البيع مع تأخير الثمن ضرري على البائع فيرتفع .
أما لو كانت متكفلة لنفي الحكم عن الموضوع الضرري كما ينسب إلى صاحب



[1] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 523 ، الطبعة الأولى .
[2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 244 ، الطبعة الأولى .
[3] الحكيم ، السيد عبد الصاحب : منتقى الأصول ، ج 5 ، ص 411 ، الطبعة الأولى .

371

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست