الحكم بترتيب الآثار من الآن لا من السابق . فإذا رجع المغبون على الأجنبي لا يكون لاتلاف الأجنبي أثر في مرحلة البقاء لفراغ ذمته في ظرف كون المال للمغبون . وحينئذ فهل يرجع الغابن على المغبون ؟ قد عرفت أنه لا وجه له لعدم تحقق الاتلاف من قبله وعدم كون يده عادية . والحكم بعدم أخذ الغابن بدل عينه أمر لا يلتزم به قطعا ، فلا بد من الالتزام بحصول مبادلة قهرية وضمان قهري بين المغبون والأجنبي ، فكأنه يقول له أعطني قيمة التالف وتكون هي في عهدتي لصاحب العين ، وهذه مؤونة أخرى زائدة يلتزم بها من باب دلالة الاقتضاء ، غير مؤونة الالتزام بتحقق الانفساخ آنا ما قبل التلف . ثم إن القيمة المدفوعة إلى الغابن هل هي قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الفسخ ؟ وذكر المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] في تحقيق ذلك : بأن توجيه صحة الفسخ مع تلف العين . . تارة : بفرض بقاء العقد بعد التلف بأن يتحول الربط العقدي من العين إلى بدلها في الذمة ، فيطرأ الفسخ على ذلك الربط ويؤثر في حله . وأخرى : من جهة التعبد الخاص بصحة الفسخ عند التلف وثبوت البدل على تقديره ، فعلى الأول يكون المدار على قيمة يوم التلف ، وعلى الثاني يكون المدار على قيمة يوم الفسخ . ولا يخفى عليك أن ما أفاده ( رحمه الله ) من تحول الربط العقدي عند التلف إلى بدل العين لا نتصور له معنى معقولا فيها إذا فرض كون المتلف هو نفس مالك العين ، فأي معنى لاعتبار مالكيته لبدل العين في ذمته . وتحقيق الكلام : أن الالتزام بصحة الفسخ بعد التلف يمكن أن يكون لوجوه : الأول : ما أشرنا إليه من كشفه عن تحقق الانفساخ قبل التلف آنا ما . الثاني : أن يفرض بدل العين التالفة في ذمة المتلف قبل الفسخ آنا ما لتصحيح
[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 69 ، الطبعة الأولى .